الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٩٣ - الوافد من خارج الحرم
..........
دخول الحرم.
٢. ما رواه عبد اللّه بن جعفر في «قرب الاسناد» عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: «كان أبو الحسن ٧ من قوله: يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة». [١]
فما ذا يريد من «عمرة المحرم»؟ فهل يريد شهر محرم الحرام؟، فلو أريد هذا، فالصحيح تجريده من اللام، و ان يقول «عمرة محرم» و الظاهر تطرق التصحيف، و الصحيح «عمرة المتمتع» فيكون موافقا لما سبق.
ثمّ إنّ السيّد الخوئي فسّره بالشهر القمري، و حمل الرواية على من كان في مكة و خرج منها للإحرام من أدنى الحل؛ و لما رأى أنّ مثله يقطع بمشاهدة الكعبة، قال: فإنّ مشاهدة البيوت تلازم النظر إلى الكعبة المشرفة لعلوّ البيت. [٢]
٣. ما رواه فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ قلت: دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: «حيال العقبة، عقبة المدنيين»، فقلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: «بحيال القصارين». [٣] و الحديث محمول على عمرة التمتع لصدق قوله: «دخلت بعمرة»، على كلتا العمرتين.
فلو صحّ ما ذكرناه من الجمع فهو المطلوب، و إلّا فيحمل على التخيير، بمعنى أنّه إذا قطع عند دخول الحرم، فهو، و إلّا فلو اشتغل بالتلبية بعد دخول الحرم يلزم عليه إكمالها إلى الحدّ الثاني، أعني: مشاهدة بيوت مكة.
و يكون التخيير في المقام كالتخيير بين التسبيحة الواحدة أو الثلاثة، فلو
[١]. نفس المصدر و الباب، الحديث ١٢.
[٢]. المعتمد: ٢/ ٥٥٥.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٤٥ من أبواب الإحرام، الحديث ١١.