الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٧٧ - مسألة ٢ يكره للمرأة- إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء
و الأولى أن يكون بعد صلاة الظهر، في غير إحرام حجّ التمتع، فإنّ الأفضل فيه أن يصلّي الظهر بمنى. و إن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أخرى حاضرة و إن لم يكن فمقضية، و إلّا فعقيب صلاة النافلة.
الخامس: صلاة ست ركعات، أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام.
و الأولى الإتيان بها مقدما على الفريضة. و يجوز إتيانها في أيّ وقت كان بلا كراهة، حتّى في الأوقات المكروهة، و في وقت الفريضة، حتّى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة. لخصوص الأخبار الواردة في المقام.
و الأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد، و في الثانية الجحد، لا العكس كما قيل.
[مسألة ٢: يكره للمرأة- إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء]
مسألة: يكره للمرأة- إذا أرادت الإحرام- أن تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده، مع قصد الزينة، بل لا معه أيضا إذا كان يحصل به الزينة و إن لم تقصدها، بل قيل بحرمته. فالأحوط تركه، و إن كان الأقوى عدمها. و الرواية مختصة بالمرأة. لكنّهم ألحقوا بها الرجل أيضا، لقاعدة الاشتراك، و لا بأس به. و أمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به و إن بقي أثره، و لا بأس بعدم إزالته و إن كانت ممكنة.* (١)
(١)* و أمّا بقية ما ذكره المصنّف فهو واضح، فلندخل في الفصل الأخير للكتاب.