الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٥ - ٢ الأحاديث البيانية و طواف النساء
..........
فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم و أحرمت منه». [١]
٢. خبر عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول: «طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة، و يسعى بين الصفا و المروة، و يقصر من شعره، فإذا فعل ذلك فقد أحلّ». ٢
٣. صحيح زرارة قال: قلت لأبي جعفر ٧: كيف أتمتّع؟ قال: «تأتي الوقت فتلبّي بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت، و صلّيت ركعتين خلف المقام، و سعيت بين الصفا و المروة و قصّرت و أحللت من كلّ شيء، و ليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج». [٣]
٤. روى الكليني عن محمد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي إلى الرجل ٧ (المراد الإمام الهادي ٧ يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء و العمرة التي يتمتع بها إلى الحجّ؟ فكتب: «أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، و أمّا التي يتمتع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء». [٤]
إلى غير ذلك من الروايات الناصة على عدم وجوب طواف النساء، أو المبيّنة لكيفية عمرة التمتّع، ليس فيها طواف النساء.
و ربّما يعارض ما ذكرنا، خبر سلمان بن حفص المروزي الذي رواه الشيخ عن الفقيه ٧ قال: «إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت فصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ٧ و سعى بين الصفا و المروة و قصّر فقد حلّ له كلّ
[١] (١ و ٢). الوسائل: ٩، الباب ١ من أبواب التقصير، الحديث ١ و ٢.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٢٢ من أبواب الاحرام، الحديث ٣.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٨٢ من أبواب الاحرام، الحديث ١.