الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٣ - ٢ تقسيم الحج إلى ثلاثة
..........
عامّة الناس، غاية الأمر أنّ عمرة التمتّع تجزي عنها، و هذا لا يعني عدم وجوبها في حقّ من لا يستطيع حج التمتّع.
و لكن الذي يصدّ الفقيه عن الإفتاء بالوجوب و الأخذ بالإطلاق الأمور التالية:
١. تقسيم العمرة إلى قسمين
ما اشتهر بين الفقهاء من تقسيم العمرة الى متمتّع بها و مفردة. [١]
٢. تقسيم الحج إلى ثلاثة
يقسّم الحج إلى: تمتّع و قران و إفراد.
ففي صحيح معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «الحج ثلاثة أصناف: حج مفرد، و قران، و تمتّع بالعمرة إلى الحج، و بها أمر رسول اللّه ٦، و الفضل فيها، و لا نأمر الناس إلّا بها». [٢]
و قد تكرر ذلك التقسيم في كلماتهم : كقول الإمام الصادق ٧: «الحج عندنا على ثلاثة أوجه: حاج متمتّع، و حاج مفرد سائق للهدي، و حاج مفرد للحج». [٣]
أو قول الإمام الباقر ٧: «الحاج على ثلاثة وجوه: رجل أفرد الحج و ساق الهدي، و رجل أفرد الحج و لم يسق الهدي، و رجل تمتّع بالعمرة إلى الحج». ٤
[١]. الشرائع: ١/ ٣٠٢.
[٢]. الوسائل: الباب ١ من أبواب أقسام الحج، الحديث ١.
[٣] (٣ و ٤). المصدر نفسه، الحديث ٢ و ٣.