الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٧١ - *** إذا لم يجد ماء في الميقات فهل يجوز التيمم أو لا؟
و يستحبّ أن يقول عند الغسل أو بعده: «بسم اللّه، و باللّه اللّهم اجعله لي نورا، و طهورا، و حرزا، و أمنا من كلّ خوف، و شفاء من كلّ داء و سقم.
اللّهمّ طهرني و طهر قلبي، و اشرح لي صدري، و أجر على لساني محبتك و مدحتك و الثناء عليك، فإنّه لا قوة إلّا بك، و قد علمت أنّ قوام ديني التسليم لك، و الاتباع لسنّة نبيّك صلواتك عليه و آله».
الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة، و قيل بوجوب ذلك، لجملة من الأخبار الظاهرة فيه، المحمولة على الندب، للاختلاف الواقع بينها، و اشتمالها على خصوصيات غير واجبة.* (١)
و الإحرام صحيح و لم يأت بعد بما يبطله.
(١)* المشهور انّ الإحرام بعد الصلاة أمر مستحب، و لم يخالف فيه إلّا ابن الجنيد.
قال الشيخ: و الأفضل أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة، فإن لم تكن صلاة فريضة، صلّى ست ركعات من النوافل، و أحرم في دبرها. فإن لم يتمكّن من ذلك، أجزأه ركعتان. [١]
و قال المحقّق: و أن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها، و إن لم يتفق صلّى للإحرام ست ركعات، و أقلّه ركعتان. [٢]
و قال العلّامة في «المختلف»: ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي وجوب الغسل و صلاة الإحرام، فإنّه قال: و ليس ينعقد الإحرام إلّا من الميقات بعد الغسل
[١]. النهاية: ٢١٢.
[٢]. الشرائع: ١/ ٢٤٤.