الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٤٠ - ١ الواجب هو الأربع
[الثاني: من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع]
الثاني: من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع. و القول بوجوب الخمس، أو الست ضعيف. بل ادّعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع.* (١)
١. عدم كفاية النية.
٢. عدم اعتبار لفظ مخصوص فيه.
أمّا الأوّل: فلأنّ الشرط عبارة عن جعل الربط بين الشيئين، و مجرّد النية لا يوجد ذلك الارتباط ما لم يكن هناك إنشاء.
و أمّا الفرع الثاني: فلأنّ الموضوع هو جعل الربط بين شيئين، و هو يحصل بأيّ لفظ كان.
(١)* يقع الكلام في عدد التلبيات أوّلا، و صورتها ثانيا، و إليك دراسة كلا الأمرين:
عدد التلبيات
اختلفت كلمتهم في عدد التلبيات إلى أقوال ثلاثة نذكرها تباعا:
١. الواجب هو الأربع
اتّفق فقهاء أهل السنّة على أنّ تلبية رسول اللّه ٦ كانت أربعا، قال الخرقي في متن المغني: فيقول: «لبيك اللّهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، انّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك».
و قال ابن قدامة في المغني في شرح المتن المذكور: هذه تلبية رسول