الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٣ - التبرّع عن الميت بوجوه ثلاثة
..........
٦. التبرّع عن الحيّ في الحجّ المندوب.
٧. الاستئجار للحيّ العاجز عن أداء الحجّ الواجب، في الحجّ المندوب.
٨. الاستئجار للحيّ القادر على الحجّ الواجب، في الحجّ المندوب.
٩. التبرّع عن القادر على الحجّ الواجب.
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.
التبرّع عن الميت بوجوه ثلاثة
ذكر المصنّف للتبرّع عن الميت أقساما ثلاثة، لأنّ التبرّع عنه إمّا في الحجّ الواجب، أو في المندوب، و على الثاني إمّا أن تكون ذمّته مشغولة بالحجّ الواجب أو لا، و أمّا الفرع الرابع فهو الاستئجار عن الميت في الحجّ المندوب مع اشتغال ذمّته بالحجّ الواجب.
ثمّ إنّ المراد من التبرّع عن الميت هو الحجّ عنه بماله لا بمال الميت، سواء أ كان له مال أو لا، بخلاف التبرّع عن الحي فالمراد به هو الحجّ عنه بلا إذن و لا أجرة.
الفرع الأوّل: يجوز التبرّع عن الميت في الحجّ الواجب- أيّ واجب كان- بلا خلاف. خلافا لأبي حنيفة فخصّ الحجّ عن الميت بصورة إيصائه به كما سيأتي.
١. قال المحقّق: و لو تبرّع إنسان بالحجّ عن غيره بعد موته، برئت ذمّته. [١]
٢. و قال العلّامة في «التذكرة»: لو خلّف مالا و تبرّع بعض الورثة أو أجنبي
[١]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٣٣.