الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٦ - المسألة ٩ يجوز الحجّ بالمال المشتبه- كجوائز الظلمة
[المسألة ٤: يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ]
المسألة ٤: يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك.
[المسألة ٥: يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له]
المسألة ٥: يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له.
[المسألة ٦: يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها]
المسألة ٦: يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها.* (١)
[المسألة ٧: الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته]
المسألة ٧: الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.
[المسألة ٨: يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ]
المسألة ٨: يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ، و في بعض الأخبار: إنّ اللّه يبغض الإسراف، إلّا بالحجّ و العمرة.* (٢)
[المسألة ٩: يجوز الحجّ بالمال المشتبه- كجوائز الظلمة]
المسألة ٩: يجوز الحجّ بالمال المشتبه- كجوائز الظلمة- مع عدم العلم بحرمتها.
تحتاج إلى التبيين و التفسير، و مرّ بعضها في الفصل السابق، غير أنّ هناك مواضع للنظر نذكرها.
(١)* الأفضل صرف الزكاة في المستحقّين، فإذا كان هناك فضل من الزكاة يصرفه في سبيل الحجّ.
(٢)* استدلّ له برواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه قال: قال رسول اللّه ٦: «ما من نفقة أحبّ إلى اللّه عزّ و جلّ من نفقة قصد، و يبغض الإسراف إلّا في الحجّ و العمرة». [١]
و الظاهر أنّ المراد من الإسراف ما يقابل الاقتصاد، فالاقتصاد محبوب مطلقا إلّا في الحجّ لا الإسراف المحرّم.
[١]. الوسائل: ٨، الباب ٥٥ من أبواب وجوب الحجّ، الحديث ١.