الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣٩ - المسألة ٩ لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال- من الحجّ أو العمرة- فالأقوى صحّة عمله
[المسألة ٩: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال- من الحجّ أو العمرة- فالأقوى صحّة عمله]
المسألة ٩: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال- من الحجّ أو العمرة- فالأقوى صحّة عمله. و كذا لو تركه جهلا حتّى أتى بالجميع.* (١)
العود و الإحرام من مكّة و إن لم يتمكّن فيحرم من مكان التذكر، لأنّ إحرامه من غير مكّة لا أثر له، فيكون كمن نسي الإحرام بتاتا الّذي مضى بيانه في الفرع الأوّل.
نعم فصّل المحقّق الخوئي في المقام قائلا بأنّه إن كان حين الإحرام غير متمكّن من الرجوع إلى مكة فلا حاجة إلى الإحرام ثانيا، بل يكتفي بنفس الإحرام الأوّل، لأنّه قد أتى بالوظيفة الواقعية .... [١]
الفرع الخامس: لو أحرم من غير مكّة جاهلا، بالحكم ثمّ علم، فبما انّ إحرامه من غير مكّة لا أثر له فيكون حكمه حكم الناسي، فإن تمكّن من العود فهو، و إلّا يحرم في مكانه، و كان على المصنّف الإشارة إلى هذا الفرع.
(١)* في المسألة ثلاثة فروع:
١. إذا نسي إحرام الحجّ إلى آخر العمل.
٢. إذا نسي إحرام عمرة التمتّع إلى نهاية العمل.
٣. إذا نسي إحرام العمرة المفردة كذلك.
و إليك دراسة الفروع:
الفرع الأوّل: إذا نسي إحرام الحجّ و لم يذكر حتّى أتى بجميع أعمال الحجّ، صحّ عمله. و يدلّ عليه روايتان:
١. مرسلة جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ٨ في رجل
[١]. المعتمد: ٢/ ٤٤١.