الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢٩ - الطائفة الثالثة تحديد الضيق بغروب يوم التروية
..........
تطوّع». [١]
و يستفاد من الحديث أمور:
١. فوت المتعة بزوال شمس يوم التروية، فلا وجه للحمل على الفضل.
٢. عدم بطلان إحرامها و انقلابه إلى الحجّ المفرد، حيث «هي على إحرامها».
٣. عدم وجوب الهدي لانقلاب حجّها إلى الإفراد.
و أمّا رواية عجلان أبي صالح ففيها: و إذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلّت بالحجّ من بيتها. [٢]
الطائفة الثالثة: تحديد الضيق بغروب يوم التروية
قد وردت روايات ربّما يناهز صريحها خمسا تحدد الضيق بغروب يوم التروية. ففي صحيح عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المتمتّع يقدم مكّة يوم التروية صلاة العصر، تفوته المتعة؟ فقال: «لا، له ما بينه و بين غروب الشمس» و قال: قد صنع ذلك رسول اللّه ٦». [٣]
و قد ورد في رواية عمر بن يزيد: «و قد غربت الشمس فليس لك متعة».
و في رواية إسحاق بن عبد اللّه: «إنما المتعة إلى يوم التروية». [٤]
[١]. الوسائل: ٨، الباب ٢١ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ١٤.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٨٤ من أبواب الطواف، الحديث ٢ و ٦.
[٣]. الوسائل: ٨، الباب ٢٠ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ١٠.
[٤]. لاحظ الوسائل: ٨، الباب ٢١ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ١٢ و ٩.