الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٩٣ - ٦ الإحرام هو الدخول في العمرة أو الحجّ لا غير
..........
و اللفظ يدلّ على أنّ كلّ شيء له مكانة عند اللّه تجب رعايتها، فهو الحرمة من غير فرق بين الأعمال كالمناسك، أو غيرها كالبيت و الشهر و المسجد الحرام.
٢. وجود الفرق الواضح بين التحريم و الإحرام كالفرق بين قوله «حرّم» و «أحرم».
أمّا الأوّل، فهو عبارة عن المنع عن الشيء، كقوله سبحانه: كُلُّ الطَّعٰامِ كٰانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرٰائِيلَ إِلّٰا مٰا حَرَّمَ إِسْرٰائِيلُ عَلىٰ نَفْسِهِ [١] حيث حرّم يعقوب بعض الأطعمة على نفسه وفاء للنذر. [٢]
و أمّا الثاني- أي أحرم- فهو عبارة عن الدخول في شيء له منزلة و كرامة لا تهتك، فتارة يكون المدخول فيه مكانا له حرمة يقال أحرم: دخل الحرم، و أخرى يكون زمانا كذلك فيقال: أحرم: دخل الشهر الحرام، و ثالثة يكون عملا له حرمة يقال: أحرم: دخل العمرة و الحج، و الميزان في صدق الإحرام كون المدخول فيه شيئا يحرم انتهاكه، و بما انّ المدخول فيه في المقام هو العمل- لا المكان و لا الزمان- يكون معنى «أحرم» انّه دخل العمرة و الحجّ اللّذين لهما ذاك الشأن، و قد مرّ عن الفيومي أنّه فسر قوله: «أحرم» الشخص: نوى الدخول في حج أو عمرة، و مثله ابن منظور في «اللسان». نعم لا يتحقّق الدخول في العمرة أو الحجّ إلّا عن طريق خاص و هو التلبية، فكأنّها مفتاح الدخول في هذا العمل الذي هو من محرّمات اللّه سبحانه.
و في بعض الروايات ما يدل عليه، نظير: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ حيث وصف حجّ النبي في حديث مبسوط و قال: «ثمّ خرج حتى
[١]. آل عمران: ٩٣.
[٢]. مجمع البيان: ١/ ٤٧٥.