الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٢ - المسألة ١ من كان له وطنان، أحدهما في الحدّ، و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما
[المسألة ١: من كان له وطنان، أحدهما في الحدّ، و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما]
المسألة ١: من كان له وطنان، أحدهما في الحدّ، و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما. لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ٧: «من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة و لا متعة له»، فقلت لأبي جعفر ٧: أ رأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكّة، فقال ٧: «فلينظر أيّهما الغالب»، فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كلّ منهما تخيّر بين الوظيفتين، و إن كان الأفضل اختيار التمتّع. و إن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة.* (١)
اعتمرت في رجب و أنا أريد الحجّ فأسوق الهدي، أو افرد الحج، أو أتمتّع؟ قال:
«في كل فضل، و كلّ حسن». [١]
٢. صحيحة ابن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: إنّي قرنت العام و سقت الهدي، قال: «و لم فعلت ذلك؟ فالتمتع و اللّه أفضل، لا تعودنّ». [٢]
الفرع الثاني: في جواز الثلاثة للناذر
إذا نذر أن يحجّ، دون أن يقيده بقسم من الأقسام، فيجوز له الامتثال بواحد من الأقسام الثلاثة، لأنّ فرض النائي هو التمتع، لكن في الفرض بالذات، لا بالعرض، بل يجب في الثاني الوفاء بما نذر، و المفروض أنّه مطلق، نعم لو كان المنذور مقيدا وجب الوفاء به بشرط أن يكون مشروعا.
(١)* في المسألة فروع ثلاثة:
[١]. الوسائل: ٨، الباب ٤ من أبواب أقسام الحج، الحديث ١٨.
[٢]. الوسائل: ٨، الباب ٤ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٤ و ١٧.