الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧٤ - الرابعة ذو الحليفة و مسجد الشجرة واحدة
..........
يليها من الشجرة». [١]
الثالثة: ذو الحليفة هو الشجرة
و هناك ما يدلّ على أنّ ذا الحليفة و الشجرة اسمان لمكان واحد؛ ففي رواية علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إنّ رسول اللّه ٦ وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و هي الشجرة». [٢]
إلى هنا خرجنا بالنتيجة التالية، و هي: أنّ ذا الحليفة و الشجرة واحدة، و يمكن إرجاع الطوائف الثلاث الماضية، إلى عنوان واحد، بقي هنا طائفة رابعة نشير إليها.
الرابعة: ذو الحليفة و مسجد الشجرة واحدة
و هناك ما يدلّ على أنّ ذا الحليفة و مسجد الشجرة اسمان لمكان واحد، و لا إشكال في ذلك، لأنّ العرب ربّما تسمّي مكانا واحدا باسمين أو أسماء متعدّدة.
ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة يصلّي فيه و يفرض الحج». [٣]
فتكون النتيجة: أنّ ذا الحليفة نفس مسجد الشجرة، فإذا كانت الحليفة نفس الشجرة حسب الطائفة الثالثة و نفس مسجد الشجرة لأجل هذه الرواية تكون النتيجة:
[١]. الوسائل: ٨، الباب ١ من أبواب المواقيت، الحديث ٩. و لاحظ الحديث ١٣ من هذا الباب، و الحديث ٣ و ٤ من الباب السادس، و الحديث ١، ٢ و ٣ من الباب ٧.
[٢]. الوسائل: ٨، الباب ١ من أبواب المواقيت، الحديث ٧.
[٣]. الوسائل: ٨، الباب ١ من أبواب المواقيت، الحديث ٣ و لاحظ الحديث ١١ و ١٢ من نفس الباب.