الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٦ - الطائفة الأولى من كان بينه و بين مكة ثمانية و أربعون ميلا
..........
[الف]: قال: «ثمانية و أربعين ميلا من جميع نواحي مكة.
[ب]: دون عسفان، و دون ذات عرق». [١]
و الظاهر وحدة الحديثين، لوحدة الراوي و المروي عنه؛ و الحديث الأوّل رواه عبد الرحمن، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة؛ و هذا الحديث رواه علي ابن السندي، عن حمّاد إلى آخر السند.
و أمّا الاختلاف في المتن ففي موارد ثلاثة:
١. ففي الأوّل: دون ثمانية و أربعين ميلا.
و في الثاني: ثمانية و أربعين ميلا.
٢. في الأوّل: ذات عرق و عسفان.
و في الثاني: دون ذات عرق و عسفان.
٣. ذيّل الأوّل: و كل من كان أهله وراء ذلك.
و قد سقط في الثاني: هذه الجملة.
و الاختلاف في المتن يورث الاختلاف في الأمور التالية:
١. فالميزان على الصحيحة، هو دون الثمانية و الأربعين، و على الخبر، نفس الثمانية و الأربعين؛ فمن سكن الحد، له المتعة على الأولى، دون الثاني.
٢. انّ واجب أهل «ذات عرق» أو «عسفان» هو الإفراد على الصحيحة، و المتعة على الخبر حيث ورد فيه: «دون عسفان» و «دون ذات عرق».
و لكن الترجيح مع الصحيحة لصحة سندها، دون الخبر، إذ في سنده علي ابن السندي الذي لم يوثّقه إلّا الكشي ناقلا عن نصر بن الصباح.
[١]. الوسائل: ٨، الباب ٦ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ٧.