الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٢٠ - المسألة ٨ لو نوى كإحرام فلان، فإن علم أنّه لما ذا أحرم صحّ
..........
٢. وجود التناقض بين رواية الحلبي و رواية معاوية بن عمّار، فإنّ الظاهر من رواية الحلبي هو أنّ عليا لم يسق الهدي، و إنّما خصّ له النبي سبعا و ثلاثين.
و الظاهر من صحيحة معاوية بن عمّار أنّ عليا ساق الهدي حيث جاء فيها: «فلمّا أضاء له النهار أفاض حتّى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة، و كان الهدي الّذي جاء به رسول اللّه أربعا و ستين أو ستا و ستين و جاء عليّ بأربعة و ثلاثين أو ست و ثلاثين.
فنحر رسول اللّه ٦ ستا و ستين و نحر عليّ أربعا و ثلاثين بدنة، و على هذا يكون إحرام علي ٧ إحرام حجّ القران بلا إشكال من دون حاجة إلى النيّة الإجمالية.
و مع ذلك ففي نفس رواية معاوية بن عمار تدافع بين الصدر و الذيل، فأمّا الذيل فقد عرفت، و أمّا الصدر فقد جاء فيه: «فقال له رسول اللّه ٦: كن على إحرامك مثلي و أنت شريكي في هديي».
و هذا يعرب عن أنّ عليا لم يسق هديا.
فالأولى الاستدلال على الصحّة بنفس القاعدة.
الصورة الثانية: إذا لم يكن عارفا بكيفية النيّة عند الإحرام و بقي على الإبهام دون أن ينكشف واقع نيّة المتبوع. ففيه قولان:
١. البطلان، و هو خيرة المصنّف.
٢. يتمتّع إذا كان في مقام يصحّ له العدول إلى التمتّع.
أمّا القول الثاني فهو خيرة الشيخ في «الخلاف» فقال: و إن لم يعلم حجّ