الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٦٣ - *** إذا لم يجد ماء في الميقات فهل يجوز التيمم أو لا؟
كما أنّ الأولى إعادته إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم، بل و كذا لو تطيّب، بل الأولى ذلك في جميع تروك الإحرام، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولى إعادته.* (١)
فخرجنا بالنتيجة التالية:
إنّ وجدان الماء في الميقات- إذا اغتسل قبله- لا ينقض الغسل بخلاف النوم فإنّه ينقض فلا محيص عن الإعادة لإدراك الفضيلة.
ثمّ إنّ هنا نواقض أخرى كالأمور التالية:
١. أكل ما لا يجوز أكله.
٢. لبس ما لا يجوز لبسه.
٣. التطيب.
٤. التقنع.
و هذا ما يبحث عنه المصنّف تاليا:
(١)* قد ألحق بالنوم- في إعادة الغسل- أكل أو لبس ما لا يجوز أكله و لبسه للمحرم، في كلام الشيخ و المحقّق.
قال الشيخ: و متى اغتسل للإحرام، ثمّ أكل طعاما لا يجوز للمحرم أكله، أو لبس ثوبا لا يجوز له لبسه، يستحب له إعادة الغسل استحبابا. [١]
قال المحقّق: و لو اغتسل و أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله و لا لبسه، أعاد الغسل استحبابا. [٢]
[١]. النهاية: ٢١٢.
[٢]. الشرائع: ١/ ٢٤٤.