الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨١٤ - الكلام في كيفية اللبس
..........
قال في المغرب: توشح الرجل و هو أن يدخل ثوبه تحت يده اليمنى أو يلقيه على منكبه الأيسر، كما يفعل المحرم.
و في المصباح المنير: توشح بثوبه و هو أن يدخله تحت إبطه الأيمن و يلقيه على منكبه الأيسر. [١]
و نقل الفاضل عن الأزهري أنّ التوشيح هو إدخال طرفه تحت إبطه الأيمن و يلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف. [٢]
هذه كلمات الفقهاء و اللغويين، و أمّا النصوص فالظاهر منها هو أن يجعل أحدهما إزارا و الآخر رداء.
١. في صحيح عبد اللّه بن سنان: فلمّا نزل [النبي ٦] الشجرة أمر الناس بنتف الإبط و حلق العانة و الغسل و التجرّد في إزار و رداء، أو إزار و عمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء. [٣]
٢. في صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه، أو قباءه بعد أن ينكسه». [٤]
٣. في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنكسه، و لا ثوبا تدرّعه، و لا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، و لا خفين إلّا أن لا يكون لك نعل». [٥]
[١]. المصباح المنير: ٢/ ٣٨١، مادة «وشح».
[٢]. كشف اللثام: ٥/ ٢٧٥.
[٣]. الوسائل: ٨، الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ١٥.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.
[٥]. الوسائل: ٩، الباب ٣٥ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١. و المراد من قوله: «و لا ثوبا تدرعه» أي تجعله كالدرع الذي تعقد أزاره.