الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨١٥ - الكلام في كيفية اللبس
و لذا الأحوط عدم عقد الازار في عنقه، بل عدم عقده مطلقا و لو بعضه ببعض، و عدم غرزه بإبرة و نحوها. و كذا في الرداء الأحوط عدم عقده، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه في كلّ منهما، ما لم يخرج عن كونه رداء أو إزارا.* (١)
٤. و في صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧- في حديث- قال:
«و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، و يقلب ظهره لباطنه». [١]
إلى هنا ظهر أنّ الأقوى هو أن يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر.
و أمّا الوشاح فلم نجد له دليلا صالحا.
(١)* ذكر في كلامه هذا فروعا:
١. عدم عقد الإزار في عنقه.
٢. عدم عقده مطلقا و لو بعضه على بعض.
٣. عدم غرزه بإبرة و نحوها.
٤. الأحوط في الرداء عدم عقده.
و مع ذلك كلّه استقوى جواز الكلّ.
أمّا الفرع الأوّل: فيدلّ عليه موثق [٢] سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يعقد أزاره في عنقه؟ قال ٧: «لا». [٣]
و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: «المحرم لا
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٧.
[٢]. إذ في طريقه عبد الكريم بن عمرو الواقفي الثقة.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٥٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.