الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٦٤ - *** إذا لم يجد ماء في الميقات فهل يجوز التيمم أو لا؟
..........
و تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله، فأعد الغسل».
و نظيره صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع و لا تطيب، و لا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل». [١]
إنّما الكلام في إلحاق جميع تروك الإحرام بالنوم، فقد ألحقه المصنّف، و قال الشهيد الثاني: أضاف الشهيد ; التطيب، و لم يتعرض لباقي محرمات الإحرام مع أنّ منها ما هو أقوى من هذه، لعدم النص. [٢]
٣. و صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه، فلبّ و أعد غسلك». [٣]
٤. خبر علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل اغتسل للإحرام ثمّ لبس قميصا قبل أن يحرم؟ قال: «قد انتقض غسله». [٤]
٥. صحيح محمد بن مسلم- و في السند سهل و قد قيل: و الأمر في سهل، سهل- عن أبي جعفر ٧ قال: «إذا اغتسل الرجل و هو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّي فعليه الغسل». ٥
و لو أخذنا بهذه الروايات لا ينحصر مواضع الإعادة بالثلاثة المذكورة في المتن، بل يضاف إليه التقنّع في صحيح عمر بن يزيد.
إنّما الكلام في إلحاق سائر التروك بها، يمكن التفصيل بين الأقوى،
[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٣ من أبواب الإحرام، الحديث ١ و ٢.
[٢]. المسالك: ٢/ ٢٢٩.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ١٣ من أبواب الإحرام، الحديث ٣.
[٤] (٤ و ٥). الوسائل: ٩، الباب ١١ من أبواب الإحرام، الحديث ١ و ٢.