هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٦٩ - نقل كلمات العلماء
ثانيها: إذا حصل خلف بين أربابه يخاف منه تلف الأموال، و مستنده صحيحة علي بن مهزيار [١].
و يشترى بثمنه في الموضعين (١) ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف، تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الإمكان، و يتولّى ذلك الناظر الخاصّ إن كان، و إلّا فالحاكم.
ثالثها: إذا لحق بالموقوف عليه (٢) حاجة شديدة و لم يكن ما يكفيهم من غلّة و غيرها، لرواية [٢] جعفر بن حنّان (٣) عن الصادق (عليه السلام)» [٣] انتهى كلامه رفع مقامه.
و قال في الروضة: «و الأقوى في المسألة ما دلّ (٤) عليه صحيحة (٥) عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد (عليه السلام) من جواز بيعه إذا وقع بين أربابه خلف شديد.
و علّله (عليه السلام) بأنّه (٦)
(١) في جامع المقاصد: «و يشترى في الموضعين بثمنه .. إلخ».
(٢) في جامع المقاصد: «ما إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة».
(٣) كذا في النسخ، و هو الموافق لما في الوسائل، و في الكافي «حيّان»، فما في جامع المقاصد من «حسّان» سهو من الناسخ. و سيأتي نقل الرواية في الصورة الرابعة، حيث استدلّ بها على جواز بيع الوقف لو كان ثمن الوقف أزيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا مدة وجود الموقوف عليه.
(٤) كذا في النسخ، و في الروضة: «دلّت».
(٥) سيأتي نقلها في الصورة العاشرة، و هي بيع الوقف من جهة استلزام بقائه فسادا يستباح به الأنفس.
(٦) فيكون جواز البيع حينئذ للمزاحمة مع ما هو أهمّ من حرمة بيع الوقف،
[١] وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ٣٠٥، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف، ح ٦
[٢] المصدر، ص ٣٠٦، ح ٨
[٣] جامع المقاصد، ج ٤، ص ٩٧ و ٩٨