هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢١٧ - الظاهر من بعض الروايات كفاية الأمانة و ملاحظة مصلحة اليتيم
فيما فعله (١) القيّم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم» [١] الخبر (٢).
و موثقة (٣) زرعة عن سماعة «في (٤) رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار، من (٥) غير وصيّة، و له خدم و مماليك (٦) كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك (٧)؟
قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم (٨) ذلك
(١) كذا في نسخ الكتاب، و لكن في بيع الوسائل «فيما صنع» و في وصيته «عمّا صنع» فالموجود في المتن مخالف لما نقله صاحب الوسائل في البيع و الوصايا.
(٢) لا حاجة إلى هذه الكلمة، إذ المذكور تمام الحديث لا بعضه.
(٣) عطف على: صحيحة علي بن رئاب.
(٤) كذا في النسخ، و في الوسائل «سألته عن رجل» و جملتا «و له بنون، و له خدم» حاليّتان للرجل الميّت.
(٥) متعلق بقوله: «مات» و يستفاد من هذه الموثقة الإكتفاء بالأمانة، لقوله (عليه السلام) في الجواب: «إن قام رجل ثقة».
(٦) في بعض نسخ الكتاب زيادة «و عقر»- بفتح العين- المراد به المنزل و القصر.
و لكن الموجود في الوسائل «و عقد». و الظاهر أنه- كصرد- جمع «عقدة» بمعنى الضيعة كما في بعض كتب اللغة، ففي اللسان: «و قال ابن الأنباري: قولهم: لفلان عقدة، العقدة عند العرب الحائط الكثير النخل، و يقال للقرية الكثيرة النخل: عقدة ..» [٢].
و عليه فالمراد بالسؤال: أنّ الميّت ورّث عقارا و قرى معمورة.
(٧) كذا في أكثر النسخ، و لكن في الوسائل و الكافي و غيرهما زيادة كلمة «الميراث».
(٨) فالمنطوق يدل على اعتبار وثاقة من يقوم بأمر التقسيم لئلّا يجحف، كما أن
[١] وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٢٦٩، الباب ١٥ من أبواب عقد البيع و شروطه، ح ١، و ج ١٣، ص ٤٧٤، الباب ٨٨ من أبواب الوصايا، ح ١
[٢] لسان العرب، ج ٣، ص ٢٩٩، و نحوه في مجمع البحرين، ج ٣، ص ١٠٤