هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٩١ - الحقوق المانعة لنقض الملك التي ذكرها المحقق الشوشتري
المتعلّق به (١).
و الارتداد (٢).
و الحلف (٣) على عدم بيعه.
لمنافاته لحقّ ذي الخيار» [١].
(١) أي: بالعين، فالأولى تأنيث الضمير. و التقييد بالعين إمّا لتعلق كافة الخيارات بالعوضين ابتداء، أو بواسطة تعلّقها أوّلا بالعقد، و ثانيا بهما. و إمّا للاحتراز عمّا لو جعل البائع الخيار لنفسه مطلقا سواء بقي المبيع بحاله، أم أتلفه المشتري أو نقله إلى غيره، لبقاء الخيار بعد التلف و النقل، فيسترد البائع البدل. بخلاف ما لو اشترط بقاء العين، فإنّه لا يجوز للمشتري نقله إلى الغير صيانة لحقّ البائع.
(٢) معطوف على «النذر» قال في المقابس: «السبب الرابع من أسباب النقص:
الارتداد، و كلّ ما حدّه القتل من المحاربة و اللواط و بعض أقسام الزنا. أمّا الارتداد ففي منعه عن البيع أقوال ..» [٢].
و المراد به ارتداد المملوك. فإن كان عن فطرة فحكمه القتل. و إن كان عن ملّة فحكمه الاستتابة ثم القتل إن لم يتب. هذا حكم الرجل المرتدّ بقسميه [١]. و أمّا المرأة مطلقا فحكمها الحبس و الضّرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب أو تموت.
(٣) معطوف أيضا على «النذر» و مثل الحلف على عدم البيع هو الإيصاء به كما في المقابس، حيث قال: «السبب السابع من أسباب النقص: أن يكون منهيّا عن بيعه لحلف
[١] إن كانت المعاملة سفهية أو ممّا يوجب أكل المال بالباطل، لسقوطه بسبب وجوب القتل عن المالية عرفا، فلا إشكال في بطلان البيع، و إلّا ففيه إشكال، بل منع، لإمكان خروج المعاملة عن السفهية و عن أكل المال بالباطل بأن يشتريه من عليه كفارة، فيعتقه، ثم يقتل، فتدبّر.
[١] مقابس الأنوار، كتاب البيع، ص ١٢١
[٢] المصدر، ص ١٠٣