هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٦٧٥
إخراج مئونة الوقف عن منفعته قبل قسمته (١) في الموقوف عليهم.
و هنا فروع أخر (٢) يستخرجها الماهر بعد التأمّل.
و هكذا في المقام، فيجب صرف ثمن بعض الوقف في إعمار بعضه الآخر.
(١) كذا في النسخ، و الأولى «قسمتها» لرجوع الضمير إلى المنفعة.
(٢) منها: أنّه بناء على وجوب شراء المماثل إذا لم يكن الثمن وافيا بشراء مماثل تام، و دار بين شراء ناقص منه، و بين شراء تامّ من غيره، فهل يقدّم المماثل الناقص أم التام من غيره؟
و منها: أنّه إذا زاد الثمن عن المماثل، فهل يصرف الزائد في شراء مماثل ناقص، لعدم وفائه بمماثل تامّ؟ أم في شراء تام غير مماثل.
و منها: أنّه إذا كان شراء المثل صلاحا للموجودين، و شراء غيره صلاحا للمعدومين، فهل يرجّح حق الموجودين أم حق المعدومين؟
و منها: أنّه إذا كان المثل صلاحا للمعدومين، و لكن كان صلاحا في الجملة للموجودين، كما إذا كانت عوائد المثل في جزء من الزمان- كسنتين مثلا- قليلة، و فيما بعده تصير كثيرة، بحيث ينتفع بها الموجودون انتفاعا معتدّا به، فهل يصرف الثمن في شراء هذا المثل؟ أم يصرف في شراء تامّ غير مماثل.
و منها: ما إذا كان المماثل بعيدا عن محل الموقوف عليهم مع كون غير المماثل قريبا بمكانهم و أعود بحالهم، فالمصلحة في كلّ منهما موجودة، غايته أنّ غير المماثل أنفع و أصلح لهم، فهل يجب شراؤه أم شراء المماثل؟
إلى غير ذلك من الفروع المتصورة في هذا المقام.
هذا تمام الكلام في اولى صور بيع الوقف.