هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢١٥ - الظاهر من بعض الروايات كفاية الأمانة و ملاحظة مصلحة اليتيم
بالأخصّ (١) منها و هو العدل.
[الظاهر من بعض الروايات كفاية الأمانة و ملاحظة مصلحة اليتيم]
لكن (٢) الظاهر من بعض الروايات (٣) كفاية الأمانة و ملاحظة مصلحة اليتيم، فيكون (٤) مفسّرا للاحتمال الثاني في وجه المماثلة المذكورة في الصحيحة (٥).
ففي صحيحة علي بن رئاب (٦) «رجل مات و بيني و بينه قرابة، و ترك أولادا صغارا، و مماليك (٧) [غلمانا] و جواري، و لم يوص، فما ترى (٨) فيمن يشتري منهم الجارية و يتّخذها (٩) أمّ ولد؟ و ما ترى في بيعهم؟
أثر على تصرفه الاعتباري من عقد أو إيقاع إن لم تجر أصالة عدم ولاية أحد على غيره.
(١) و الأخصّ من تلك الاحتمالات الثلاثة الأخر هو العدل، لأنّه شيعي و ثقة، بخلافهما، فإنّهما أعم منه للثقة غير العادل كبعض العامة، و الشيعي غير العادل كفسّاق الشيعة.
(٢) هذا عدول من المصنف (قدّس سرّه) عمّا أفاده- من اعتبار العدالة في المؤمنين المتصدّين لأمور القاصرين- إلى الإكتفاء بالأمانة، و عدم اعتبار العدالة.
(٣) و هو صحيحة علي بن رئاب و موثقة زرعة المذكورتان في المتن.
(٤) يعني: فيكون بعض الروايات مفسّرا للاحتمال الثاني و هو المماثلة في الوثاقة.
(٥) و هي صحيحة محمّد بن إسماعيل المذكورة في (ص ٢٠٥).
(٦) في الوسائل هكذا: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل ..».
(٧) هذه الكلمة غير موجودة في النسخة التي بأيدينا، و لكن أثبتناها لوجودها في الوسائل، بل في وصاياه زيادة كلمة «له» بعد «مماليك» و اختلاف في بعض ألفاظ الرواية، و لكن ما في المتن أقرب إلى ما نقله صاحب الوسائل في كتاب البيع.
(٨) هذا سؤال عن حكم شراء الجارية للاستيلاد، لا للتجارة كما أنّ قوله:
«و ما ترى في بيعهم» سؤال عن حكم البيع من المتصدّين له.
(٩) كذا في نسختنا، و لكن في بيع الوسائل و وصاياه «فيتخذها» بمعنى: يجعلها أمّ ولد.