هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٩٩ - اشتراط جواز تصرف الأب و الجد برعاية المصلحة و عدمه
و العلّامة (١) و الشهيدان (٢) و المحقّق الثاني [١] و غيرهم (٣)، بل في شرح الروضة للفضال الهندي: «أنّ المتقدّمين عمّموا الحكم (٤) باعتبار المصلحة من غير استثناء» [٢]. و استظهر (٥) في مفتاح الكرامة من عبارة التذكرة في باب الحجر نفي
(١) كقوله: «الضابط في تصرف المتولي لأموال اليتامى و المجانين اعتبار الغبطة، و كون التصرف على وجه النظر و المصلحة ..» [٣].
(٢) كقول الشهيد (قدّس سرّه): «و يصحّ رهن مال الطفل مع المصلحة» [٤].
(٣) كالمحقق الأردبيلي و الفاضل السبزواري و السيد الطباطبائي (قدّس سرّهم)، و قد نقل السيد العاملي الكلمات في باب الرهن [٥]، فراجع.
(٤) أي: الحكم باعتبار المصلحة في التصرف في مال الطفل. و وجه تعميم هذا الحكم هو: أنّهم اشترطوا المصلحة في تصرف الناس في مال اليتيم، و لم يستثنوا الأب و الجدّ من هذا الحكم، حتى لا يكون تصرفهما فيه مشروطا بالمصلحة.
و الظاهر أنّ غرض المصنف من الإتيان بكلمة «بل» التنبيه على إطباق الفقهاء على اعتبار غبطة الصغير، و هذا الإجماع لم يستفد من الكلمات المشار إليها في المتن، فأراد الفاضل الهندي دعوى اتفاق المتقدمين على هذا الحكم.
(٥) حيث قال بعد نقل عبارة التذكرة المتقدمة آنفا: «و ظاهره أنه ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين .. إلخ» [٦].
[١] جامع المقاصد، ج ٤، ص ٨٧، و ج ٥، ص ٧٢
[٢] المناهج السوية (مخطوط)، ص ٦
[٣] تذكرة الفقهاء، (الطبعة الحجرية) ج ٢، ص ٨٠، و تكرر أيضا في ص ١٤ و ٨١ و ٨٢ و ٨٣، قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢١ و ١١٢ و ص ١٣٥، إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٣٦٠ و ٣٩٢
[٤] اللمعة الدمشقية، ص ١١٨ (كتاب الرهن)، الدروس الشرعية، ج ٣، ص ٣١٨ و ٤٠٣، و لاحظ كلام الشهيد الثاني (قدّس سرّه) في الروضة، ج ٤، ص ٧٣، و في المسالك، ج ٣، ص ١٦٦ و ج ٤، ص ٣٥
[٥] مجمع الفائدة و البرهان، ج ٤، ص ١٤ و ج ٦، ص ٧٧ و ج ٨، ص ١٥٣ و ج ٩، ص ١٥١، كفاية الأحكام، ص ٨٩ و ١٠٨، رياض المسائل، ج ٩، ص ٢٠٩ (الطبعة الحديثة)، مفتاح الكرامة، ج ٥، ص ١١١
[٦] مفتاح الكرامة، ج ٥، ص ٢٦٠