هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢٨٤ - يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ان يكون مسلما
[الشرط السادس من شروط المتعاقدين كون من ينتقل إليه أهلا لذلك المبيع]
[نقل العبد المسلم إلى الكافر]
[يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ان يكون مسلما]
مسألة (١) يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم
(١) نقل العبد المسلم إلى الكافر الغرض من عقد هذه المسألة في مباحث شروط المتعاقدين هو استناد بطلان «بيع العبد المسلم من الكافر» إلى فقدان شرط من شروطهما، و هو إسلام من ينتقل إليه العبد المسلم من المتعاقدين. و إن كان من الممكن- كما قيل- جعله من شروط العوضين، بأن يقال: إنّ شرط صحة بيع العبد المسلم هو إسلام من ينتقل إليه العبد، كشرطية معلومية العوضين و مقدورية تسليمهما.
لكن الأظهر كونه من شرائط المتعاقدين لا العوضين، لأنّ الشرط الذي هو الإسلام قائم بمن ينتقل إليه العبد من المتعاقدين، فإنّ الشرط يضاف إلى ما يقوم به قياما صدوريّا أو حلوليّا كمعلوميّة العوضين، فيقال إنّها من شرائط العوضين، أي من الشروط القائمة بالعوضين.
و عليه فإسلام من ينتقل إليه العبد المسلم يعدّ من شرائط المتعاقدين كما هو صريح قوله: «يشترط في من ..» لا العوضين.
و كيف كان فقد تعرّض المصنف (قدّس سرّه) تبعا للقوم للبحث عن جهات:
الاولى: في العقد على العبد المسلم بنقل العين أو المنفعة، أو غيرهما. و ما استدل به على المنع.
الثانية: في ما يراد بالكافر في هذه المسألة.
الثالثة: في الموارد المستثناة من تملّك الكافر للعبد المسلم.
الرابعة: في جواز تملّك الكافر للعبد المسلم ابتداء بسبب قهري، و لكنّه يجبر على