هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢١١ - اعتبار العدالة في المؤمن المتصدّي
الخبر (١) [١].
بناء (٢) [١] على أنّ المراد من المماثلة أمّا المماثلة في التشيّع، أو في الوثاقة
كون المماثلة المعتبرة هي المماثلة في مجرد العدالة، أو الوثاقة، فلو اعتبرت المماثلة في الفقاهة و النيابة العامة عن المعصوم (عليه السلام) كانت الصحيحة نافية لولاية المؤمن العامي العدل، و سيأتي بيان المحتملات.
(١) كذا في نسختنا المعوّل عليها، و لا حاجة إلى هذه الكلمة، إذ المنقول تمام الخبر لا بعضه.
(٢) قيد لقوله: «و يمكن أن يستدل عليه ببعض الأخبار» يعني: أنّ الاستدلال بهذه الصحيحة مبنيّ على المماثلة بين القيّم و بين محمّد بن إسماعيل أو عبد الحميد، فلا بدّ من بيان المراد بهذه المماثلة، فنقول: إنّ محتملات المماثلة أربعة:
أحدها: التشيع.
ثانيها: الوثاقة الموجبة لرعاية غبطة اليتيم و إن لم يكن القيّم شيعيّا.
ثالثها: الفقاهة.
رابعها: العدالة.
و الوجه في تطرّق هذه الاحتمالات إجمال المماثلة و المشابهة، من جهة اجتماعها في محمّد بن إسماعيل بن بزيع.
[١] هذا التعبير لا يخلو من مسامحة، إذ المقصود إثبات شرطية عدالة المؤمن- المتصدي للأمور الحسبية- بقوله (عليه السلام): «إن كان القيّم مثلك .. فلا بأس» و هذا مبني على كون المشابهة و المماثلة في خصوص العدالة، لأجنبية سائر المحتملات عن المدّعى.
فلعلّ الأولى أن يقال: «إنّ المماثلة تحتمل وجوها أربعة، و بناء على إرادة العدالة يتم الاستدلال ..» و الأمر سهل.
[١] وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٢٧٠، الباب ١٦ من أبواب عقد البيع و شروطه، ح ٢