هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢٤٨ - الاستدلال بالإجماع و بالآية الناهية عن قرب مال اليتيم
و لكن ظاهر كثير من كلماتهم أنّه (١) لا يصحّ إلّا مع المصلحة، بل في مفتاح الكرامة:
«أنّه إجماعي» [١].
و أنّ (٢) الظاهر من التذكرة في باب الحجر كونه اتفاقيّا بين المسلمين (٣).
و عن شيخه (٤) في شرح القواعد: «أنّه (٥) ظاهر الأصحاب».
و قد عرفت (٦) تصريح الشيخ و الحلّي بذلك حتّى في الأب و الجدّ [٢].
البحث في موضع آخر منه. و لكن قد عرفت في أوّل بحث الولاية أنّ نفوذ تصرف الأب و الجدّ- كغيرهما- منوط بالجعل، و لا يكفي تكوّن الولد منهما في ولايتهما عليه قهرا و إجبارا.
(١) أي: تصرف غير الأب و الجدّ- من الفقهاء و عدول المؤمنين في مال اليتيم- لا يصح إلّا مع المصلحة، بل ذكر السيد في مفتاح الكرامة: أنّ اعتبار ملاحظة المصلحة إجماعي.
(٢) معطوف على قوله: «إنّه إجماعي».
(٣) يعني: بين جميع المسلمين، لا خصوص الشيعة.
(٤) أي: شيخ السيد صاحب مفتاح الكرامة، و هو الفقيه الجليل الشيخ جعفر النجفي كاشف الغطاء (قدّس سرّه) [٣].
(٥) أي: اشتراط ملاحظة المصلحة ظاهر الأصحاب.
(٦) يعني: في بحث ولاية الأب و الجدّ. أمّا تصريح الشيخ فهو ما نقل عنه المصنف في (ص ٩٧) بقوله: «فقد صرّح به في محكي المبسوط، حيث قال: و من يلي أمر الطفل و المجنون خمسة .. إلخ».
و أمّا تصريح ابن إدريس فعند نقله عنه في (ص ٩٨): «و قال الحلّي في السرائر:
[١] مفتاح الكرامة، ج ٤، ص ٢١٧
[٢] تقدمت المصادر في ص ٩٦ و ٩٩ و ١٠٠ فراجع.
[٣] شرح القواعد، ص ٧١ (مخطوط).