الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
(١)
الجزء الثاني
٦ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٧ ص
(٣)
تتمة كتاب الحج
١٣ ص
(٤)
الفصل الرابع في النيابة
١٣ ص
(٥)
المسألة 1 يشترط في النائب أمور أحدها البلوغ على المشهور
١٨ ص
(٦)
الشرط الأوّل البلوغ
١٩ ص
(٧)
الأوّل مقتضى القواعد
٢١ ص
(٨)
2 مقتضى النصوص
٢٢ ص
(٩)
الثاني العقل
٢٦ ص
(١٠)
الثالث الإيمان
٢٧ ص
(١١)
هل الإيمان شرط الصحّة أو شرط القبول؟
٢٧ ص
(١٢)
الرابع العدالة
٣٠ ص
(١٣)
شرطية العدالة في الاستنابة
٣٠ ص
(١٤)
الخامس معرفته لأفعال الحجّ و أحكامه
٣٢ ص
(١٥)
السادس عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام
٣٣ ص
(١٦)
المسألة 2 لا يشترط في النائب الحريّة
٣٦ ص
(١٧)
المسألة 3 يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر
٣٧ ص
(١٨)
الأوّل النيابة عن الكافر
٣٨ ص
(١٩)
الثاني النيابة عن المخالف
٤٠ ص
(٢٠)
المسألة 4 تجوز النيابة عن الصبي المميّز و المجنون
٤٢ ص
(٢١)
المسألة 5 لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة
٤٢ ص
(٢٢)
المسألة 6 لا بأس باستنابة الصرورة، رجلا كان أو امرأة
٤٤ ص
(٢٣)
في استنابة المرأة الصرورة
٤٤ ص
(٢٤)
بيان أحكام الفروع الثلاثة
٤٨ ص
(٢٥)
المورد الأوّل و صوره أربعة
٤٨ ص
(٢٦)
المورد الثاني كراهة نيابة مطلق الصرورة
٤٩ ص
(٢٧)
المسألة 7 يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه
٥١ ص
(٢٨)
ما هي حقيقة النيابة؟
٥٢ ص
(٢٩)
المسألة 8 كما تصحّ النيابة بالتبرّع و الإجارة كذا تصحّ بالجعالة
٥٣ ص
(٣٠)
هنا فروع أربعة
٥٣ ص
(٣١)
الفرع الأوّل صحّة النيابة بالتبرّع
٥٣ ص
(٣٢)
و أمّا الثاني أعني جواز النيابة بالإجارة
٥٤ ص
(٣٣)
و أمّا الثالث أعني جواز النيابة بالجعالة
٥٥ ص
(٣٤)
و أمّا الفرع الرابع أعني كون فراغ الذمة رهن إتيان العمل
٥٥ ص
(٣٥)
المسألة 9 لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال
٥٨ ص
(٣٦)
المسألة 10 إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك فإن كان قبل الإحرام لم يجزئ عن المنوب عنه
٥٩ ص
(٣٧)
1 إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم
٦٠ ص
(٣٨)
2 إذا مات النائب بعد الإحرام و قبل دخول الحرم
٦٣ ص
(٣٩)
المسألة 11 إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحقّ تمام الأجرة
٦٦ ص
(٤٠)
هنا فروع
٦٦ ص
(٤١)
الأوّل إذا مات بعد الدخول في الحرم محرما و كان أجيرا على تفريغ الذمّة
٦٧ ص
(٤٢)
الثاني إذا مات بعد الدخول في الحرم محرما و كان أجيرا على الإتيان بالأعمال المخصوصة
٦٨ ص
(٤٣)
ألف يستحقّ تمام الأجرة
٦٨ ص
(٤٤)
ب يستحقّ بنسبة ما فعل إلى المجموع
٦٩ ص
(٤٥)
الثالث إذا مات النائب قبل الدخول في الحرم محرما و كان المستأجر عليه هو الأفعال المخصوصة
٧١ ص
(٤٦)
الرابع إذا مات قبل الدخول في الحرم محرما و كان المشي و سائر المقدّمات داخلا في الإجارة على نحو الجزئية
٧٢ ص
(٤٧)
بقي هنا شيء و هو أنّه إذا لم يكن ما أتى به مجزئا كما في الصورتين الأخيرتين فما هو حكم الإجارة؟
٧٤ ص
(٤٨)
المسألة 12 يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ من تمتّع أو قران أو إفراد
٧٥ ص
(٤٩)
في المسألة فروع
٧٥ ص
(٥٠)
الفرع الأوّل في وجوب تعيين نوع الحج
٧٦ ص
(٥١)
الفرع الثاني ليس للأجير العدول عمّا عيّن له
٧٨ ص
(٥٢)
الفرع الثالث جواز العدول في صورتين
٧٨ ص
(٥٣)
الفرع الرابع عدم جواز العدول إذا كان ما عليه نوعا خاصا
٧٩ ص
(٥٤)
الفرع الخامس استحقاق أجرة المسمّى إمّا إسقاطا للشرط أو الوفاء بغير الجنس
٧٩ ص
(٥٥)
فرعان آخران في ذيل المسألة
٨٢ ص
(٥٦)
الفرع الأوّل هل يجوز العدول إلى الأفضل؟
٨٢ ص
(٥٧)
الفرع الثاني إذا عدل و كان النوع قيدا أو شرطا
٨٦ ص
(٥٨)
المسألة 13 لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحج البلديّ
٨٨ ص
(٥٩)
المسألة 14 إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة، ثمّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة
٩٦ ص
(٦٠)
المسألة 15 إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير
١٠١ ص
(٦١)
المسألة 16 قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة
١٠٤ ص
(٦٢)
دور الإجازة في الصور الأربع
١٠٨ ص
(٦٣)
المسألة 17 إذا صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال
١١٠ ص
(٦٤)
في المسألة فروع
١١٠ ص
(٦٥)
الأوّل حكم النائب المحصور و المصدود
١١١ ص
(٦٦)
الثاني حكم الإجارة عند الصد و الحصر
١١٢ ص
(٦٧)
الثالث قيام الصد و الحصر مقام الموت
١١٢ ص
(٦٨)
الرابع لو ضمن الأجير الحج في المستقبل هل تجب إجابته؟
١١٤ ص
(٦٩)
الخامس أعني استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال
١١٥ ص
(٧٠)
المسألة 18 إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله
١١٦ ص
(٧١)
المسألة 19 إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
١١٦ ص
(٧٢)
المسألة 20 إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
١١٧ ص
(٧٣)
المسألة 21 لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحاجّ عن نفسه يجب عليه إتمامه
١٢٠ ص
(٧٤)
في المسألة فروع و ذكر أقوال
١٢٠ ص
(٧٥)
الفرع الأوّل لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر
١٢١ ص
(٧٦)
الفرع الثاني هل يستحق الأجرة على الحجّ الأوّل أو لا؟
١٢٢ ص
(٧٧)
الفرع الثالث هل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتي به الأوّل،
١٢٥ ص
(٧٨)
العود إلى المسألة من جديد و ذكر أقوال ثلاثة
١٢٦ ص
(٧٩)
1 عدم استحقاق الأجرة في المعينة
١٢٦ ص
(٨٠)
2 إيجاب حجج ثلاث في المعينة و المطلقة
١٢٩ ص
(٨١)
3 إيجاب حجج ثلاث في صورة التعيين فقط
١٣١ ص
(٨٢)
الفرع الرابع عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحجّ المستأجر عليه واجبا أو مندوبا
١٣٢ ص
(٨٣)
المسألة 22 يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل
١٣٣ ص
(٨٤)
المسألة 23 إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره
١٣٦ ص
(٨٥)
دراسة السند
١٣٧ ص
(٨٦)
المسألة 24 لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتعا
١٤٠ ص
(٨٧)
المسألة 25 يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان و المندوب
١٤٢ ص
(٨٨)
التبرّع عن الميت بوجوه ثلاثة
١٤٣ ص
(٨٩)
المسألة 26 لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد
١٥٥ ص
(٩٠)
المسألة 27 يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب
١٥٧ ص
(٩١)
نيابة الكثير عن الواحد في حجّين
١٥٩ ص
(٩٢)
نيابة الجماعة عن واحد في حجّ واحد
١٦٠ ص
(٩٣)
الفصل الخامس في الوصيّة بالحجّ
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة 1 إذا أوصى بالحجّ، فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل التركة
١٦٣ ص
(٩٥)
استثناء موردين عن الحكم
١٦٩ ص
(٩٦)
الأوّل إذا أوصى و هو من سكّان البلاد البعيدة
١٦٩ ص
(٩٧)
الثاني لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب
١٧٠ ص
(٩٨)
المسألة 2 يكفي الميقاتية، سواء كان الحجّ الموصى به واجبا أو مندوبا
١٧٥ ص
(٩٩)
المسألة 3 إذا لم يعيّن الأجرة، فاللازم الاقتصار على أجرة المثل
١٧٦ ص
(١٠٠)
المسألة 4 هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقلّ الناس أجرة
١٨٣ ص
(١٠١)
المسألة 5 لو أوصى بالحجّ و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن
١٨٤ ص
(١٠٢)
الوجوه التي حملت عليها الرواية
١٨٨ ص
(١٠٣)
المسألة 6 لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة، و عيّن لكلّ سنة مقدارا معيّنا
١٩٠ ص
(١٠٤)
المسألة 7 إذا أوصى بالحجّ و عيّن الأجرة في مقدار فإن كان الحجّ واجبا
١٩٧ ص
(١٠٥)
المسألة 8 إذا أوصى بالحجّ و عيّن أجيرا معيّنا تعيّن استئجاره بأجرة المثل
١٩٩ ص
(١٠٦)
المسألة 9 إذا عيّن للحجّ أجرة لا يرغب فيها أحد و كان الحجّ مستحبّا بطلت الوصيّة
٢٠٠ ص
(١٠٧)
المسألة 10 إذا صالحه على داره مثلا و شرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ و لزم
٢٠٦ ص
(١٠٨)
المسألة 11 لو أوصى بأن يحجّ عنه بلديّا ماشيا أو حافيا صحّ
٢١٣ ص
(١٠٩)
المسألة 12 إذا أوصى بحجّتين أو أزيد، و قال إنّها واجبة عليه، صدّق
٢١٥ ص
(١١٠)
المسألة 13 لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار، و شكّ في أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا
٢١٦ ص
(١١١)
يدور الكلام في المسألة حول أمرين
٢١٦ ص
(١١٢)
الموضع الأوّل لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار
٢١٧ ص
(١١٣)
الموضع الثاني في ضمان الوصي لما قبض و عدمه
٢١٨ ص
(١١٤)
المسألة 14 إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا
٢٢٠ ص
(١١٥)
المسألة 15 إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا، و لم يعلم أنّه يخرج من الثلث يفي به أو لا، لم يجز صرف جميعه
٢٢١ ص
(١١٦)
المسألة 16 من المعلوم أنّ الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحجّ
٢٢٣ ص
(١١٧)
المسألة 17 لو كان عند شخص وديعة، و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام
٢٢٧ ص
(١١٨)
دليل المانع
٢٣٤ ص
(١١٩)
دليل المجوز
٢٣٥ ص
(١٢٠)
دليل المصنّف على الجواز
٢٣٦ ص
(١٢١)
المسألة 18 يجوز للنائب- بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه- أن يطوف عن نفسه و عن غيره
٢٣٩ ص
(١٢٢)
المسألة 19 يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحجّ بنفسه
٢٤٠ ص
(١٢٣)
الفصل السادس في الحجّ المندوب
٢٤٣ ص
(١٢٤)
المسألة 1 يستحبّ لفاقد الشرائط- من البلوغ، و الاستطاعة، و غيرهما- أن يحجّ مهما أمكن
٢٤٥ ص
(١٢٥)
المسألة 2 يستحبّ نية العود إلى الحجّ عند الخروج من مكة
٢٤٥ ص
(١٢٦)
المسألة 3 يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا
٢٤٥ ص
(١٢٧)
المسألة 4 يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ
٢٤٦ ص
(١٢٨)
المسألة 5 يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له
٢٤٦ ص
(١٢٩)
المسألة 6 يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها
٢٤٦ ص
(١٣٠)
المسألة 7 الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته
٢٤٦ ص
(١٣١)
المسألة 8 يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ
٢٤٦ ص
(١٣٢)
المسألة 9 يجوز الحجّ بالمال المشتبه- كجوائز الظلمة
٢٤٦ ص
(١٣٣)
المسألة 10 لا يجوز الحجّ بالمال الحرام لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه، و طوافه
٢٤٧ ص
(١٣٤)
المسألة 11 يشترط في الحجّ الندبي إذن الزوج و المولى
٢٤٧ ص
(١٣٥)
المسألة 12 يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه
٢٤٧ ص
(١٣٦)
المسألة 13 يستحبّ لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه
٢٤٧ ص
(١٣٧)
الفصل السابع في أقسام العمرة
٢٤٩ ص
(١٣٨)
المسألة 1 تنقسم العمرة- كالحج الواجب- إلى واجب أصلي، و عرضي، و مندوب
٢٥١ ص
(١٣٩)
المسألة 2 تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع
٢٥٨ ص
(١٤٠)
ما هو الحقّ في المقام؟
٢٦٢ ص
(١٤١)
و لكن الذي يصدّ الفقيه عن الإفتاء بالوجوب و الأخذ بالإطلاق الأمور التالية
٢٦٣ ص
(١٤٢)
1 تقسيم العمرة إلى قسمين
٢٦٣ ص
(١٤٣)
2 تقسيم الحج إلى ثلاثة
٢٦٣ ص
(١٤٤)
3 وجوب الإفراد و القران لحاضري المسجد الحرام
٢٦٤ ص
(١٤٥)
4 التمتّع وظيفة النائي أو الآفاقي
٢٦٤ ص
(١٤٦)
5 السيرة المستمرة بين المسلمين
٢٦٤ ص
(١٤٧)
المسألة 3 قد تجب العمرة بالنذر، و الحلف، و العهد
٢٦٦ ص
(١٤٨)
ذكر طوائف يجوز دخولهم في مكة بلا إحرام
٢٦٩ ص
(١٤٩)
الأوّل الحطاب و الحشاش و المجتلب
٢٦٩ ص
(١٥٠)
الثاني المرضى، خصوصا المبطون
٢٧٠ ص
(١٥١)
الثالث الخارج في الشهر الذي دخل فيه بإحرام
٢٧١ ص
(١٥٢)
الرابع من دخل لقتال
٢٧١ ص
(١٥٣)
الأقوال في مقدار الفصل بين العمرتين
٢٧٢ ص
(١٥٤)
1 جواز توالي العمرتين
٢٧٣ ص
(١٥٥)
2 لزوم الفصل بعشرة أيام
٢٧٤ ص
(١٥٦)
3 لزوم الفصل بشهر
٢٧٤ ص
(١٥٧)
4 لزوم الفصل بسنة
٢٧٥ ص
(١٥٨)
الفصل بشهر بين العمرتين
٢٧٧ ص
(١٥٩)
الفصل بالسنة بين العمرتين
٢٧٨ ص
(١٦٠)
ما هو المراد من الفصل بالشهر؟
٢٧٩ ص
(١٦١)
جواز التوالي في بعض الموارد
٢٨٠ ص
(١٦٢)
الفصل الثامن في أقسام الحجّ
٢٨٣ ص
(١٦٣)
هنا أمور
٢٨٥ ص
(١٦٤)
الأوّل تقسيم الحجّ إلى أقسام ثلاثة
٢٨٥ ص
(١٦٥)
الثاني تفسير الأقسام على ضوء روايات أهل البيت
٢٨٧ ص
(١٦٦)
الثالث ما هو المراد من الحاضر و النائي؟
٢٨٩ ص
(١٦٧)
الروايات على طوائف
٢٩٣ ص
(١٦٨)
الطائفة الأولى من كان بينه و بين مكة ثمانية و أربعون ميلا
٢٩٣ ص
(١٦٩)
الطائفة الثانية التصريح ببعض الأمكنة
٢٩٧ ص
(١٧٠)
أ ليس لأهل مكّة متعة
٢٩٧ ص
(١٧١)
ب ليس لأهل السرف و مرّ، متعة
٢٩٧ ص
(١٧٢)
ج ليس لأهل بستان، و ذات عرق و عسفان متعة
٢٩٨ ص
(١٧٣)
الطائفة الثالثة من كان منزله دون الميقات
٢٩٩ ص
(١٧٤)
الطائفة الرابعة كفاية البعد باثني عشر ميلا
٣٠٠ ص
(١٧٥)
دعم صاحب الجواهر هذا القول
٣٠١ ص
(١٧٦)
الطائفة الخامسة كفاية ثمانية عشر ميلا عن جهاتها الأربع
٣٠٢ ص
(١٧٧)
ورود النص على الجواز في كلا الطرفين
٣١١ ص
(١٧٨)
جواز التمتع للحاضر
٣١١ ص
(١٧٩)
جواز الإفراد للنائي
٣١١ ص
(١٨٠)
المسألة 1 من كان له وطنان، أحدهما في الحدّ، و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما
٣١٢ ص
(١٨١)
المسألة 2 من كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها، فالمشهور جواز حجّ التمتّع له
٣١٦ ص
(١٨٢)
المسألة 3 الآفاقي إذا صار مقيما في مكّة، فإن كان ذلك بعد استطاعته
٣٢٤ ص
(١٨٣)
للمسألة صور ثلاث
٣٢٤ ص
(١٨٤)
الصورة الأولى
٣٢٥ ص
(١٨٥)
الصورة الثانية
٣٢٦ ص
(١٨٦)
دراسة الأقوال
٣٢٧ ص
(١٨٧)
الأوّل إقامة سنتين
٣٢٧ ص
(١٨٨)
الثاني كفاية السنة الواحدة
٣٢٨ ص
(١٨٩)
الثالث إقامة ثلاث سنين
٣٣٠ ص
(١٩٠)
الرابع إقامة ستة أو خمسة أشهر
٣٣١ ص
(١٩١)
الصورة الثالثة الإقامة بقصد التوطّن
٣٣٢ ص
(١٩٢)
اختصاص الانقلاب بالفرض أو عمومه للشرط
٣٣٣ ص
(١٩٣)
الاستطاعة بعد الإقامة و قبل السنتين
٣٣٥ ص
(١٩٤)
خروج المكي إلى الأمصار
٣٣٦ ص
(١٩٥)
المسألة 4 المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتع- كما إذا كانت استطاعته في بلده
٣٣٧ ص
(١٩٦)
الأقوال في المسألة
٣٣٧ ص
(١٩٧)
الأوّل الإحرام من ميقات أهله
٣٣٧ ص
(١٩٨)
الثاني كفاية الإحرام من مطلق المواقيت
٣٤٢ ص
(١٩٩)
الثالث الخروج إلى أدنى الحلّ
٣٤٥ ص
(٢٠٠)
الفصل التاسع صورة حجّ التمتّع
٣٤٩ ص
(٢٠١)
صورة حجّ التمتّع على الإجمال
٣٥١ ص
(٢٠٢)
هنا فروع يناسب البحث عنها
٣٥١ ص
(٢٠٣)
1 طواف النساء في عمرة التمتّع
٣٥١ ص
(٢٠٤)
الروايات على عدم جزئيته للعمرة، و هي على طائفتين
٣٥٣ ص
(٢٠٥)
1 التصريح بعدم جزئيته للعمرة
٣٥٣ ص
(٢٠٦)
2 الأحاديث البيانية و طواف النساء
٣٥٤ ص
(٢٠٧)
2 لزوم الإهداء
٣٥٨ ص
(٢٠٨)
3 بيتوتة الليلة الثالثة
٣٥٩ ص
(٢٠٩)
يشترط في حجّ التمتع أمور
٣٦٠ ص
(٢١٠)
أحدها النية
٣٦٠ ص
(٢١١)
الروايات على طوائف
٣٦٤ ص
(٢١٢)
الأولى ما يدلّ على جواز الخروج بعد العمرة
٣٦٤ ص
(٢١٣)
الثانية ما يدلّ على وجوب البقاء فيها للحجّ
٣٦٤ ص
(٢١٤)
الثالثة ما يدلّ على عدم جواز الخروج إذا أدرك هلال ذي الحجّة
٣٦٥ ص
(٢١٥)
الرابعة ما يدلّ على عدم الخروج يوم التروية
٣٦٥ ص
(٢١٦)
الخامسة ما يدلّ على جواز الخروج في يوم التروية
٣٦٦ ص
(٢١٧)
الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ
٣٧٠ ص
(٢١٨)
المسألة 1 إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحّتها تمتعا
٣٧٥ ص
(٢١٩)
الثالث أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة
٣٧٨ ص
(٢٢٠)
الرابع أن يكون إحرام حجّه من بطن مكة مع الاختيار
٣٨٢ ص
(٢٢١)
في المقام فروع
٣٨٢ ص
(٢٢٢)
الفرع الأوّل اتّفق علماؤنا على أنّ إحرام حجّ المتمتّع من بطن مكة
٣٨٣ ص
(٢٢٣)
جواز الإحرام من عامّة مواضع مكة
٣٨٦ ص
(٢٢٤)
الفرع الثاني لو تعذّر الإحرام من مكة، أحرم من حيث يتمكّن
٣٨٧ ص
(٢٢٥)
الفرع الثالث لو أحرم من غير مكة متعمدا
٣٨٨ ص
(٢٢٦)
الفرع الرابع إذا تعذر العود إلى مكة
٣٨٩ ص
(٢٢٧)
الفرع الخامس لو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا
٣٩٠ ص
(٢٢٨)
الخامس ربما يقال إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد
٣٩٢ ص
(٢٢٩)
المسألة 2 المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ
٣٩٧ ص
(٢٣٠)
في المسألة فروع
٣٩٧ ص
(٢٣١)
الفرع الأوّل هل الخروج بعد العمرة حرام أو مكروه؟
٣٩٨ ص
(٢٣٢)
نظرية المصنّف
٤٠٠ ص
(٢٣٣)
الفرع الثاني حكم الإحرام فيما إذا دخل في غير الشهر الذي خرج
٤٠٢ ص
(٢٣٤)
الميزان الدخول في شهر الاعتمار و عدمه
٤٠٧ ص
(٢٣٥)
الفرع الثالث إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر، فهل يوجب ذلك بطلان عمرته السابقة
٤٠٨ ص
(٢٣٦)
الفرع الرابع ما هو المستثنى من الحرمة أو الكراهة؟
٤٠٩ ص
(٢٣٧)
الأقوال في هذه الفرع
٤٠٩ ص
(٢٣٨)
الأوّل الخروج غير المستلزم للعمرة
٤٠٩ ص
(٢٣٩)
الثاني الخروج غير المفوّت للحج
٤١٠ ص
(٢٤٠)
الثالث الخروج لمطلق الحاجة
٤١١ ص
(٢٤١)
الرابع الخروج محرما للحجّ مع الضرورة
٤١١ ص
(٢٤٢)
الفرع الخامس ما هو الممنوع من المسافة؟
٤١٣ ص
(٢٤٣)
الفرع السادس حكم الحجّ المستحب
٤١٤ ص
(٢٤٤)
الفرع السابع حكم من لم تسبق منه عمرة
٤١٥ ص
(٢٤٥)
الفرع الثامن سقوط العمرة قبل الشهر، عزيمة أو رخصة
٤١٦ ص
(٢٤٦)
الفرع التاسع في عمرة التمتع هي الأولى أو الثانية
٤١٦ ص
(٢٤٧)
الفرع العاشر حكم الخارج قبل الإحلال
٤١٧ ص
(٢٤٨)
المسألة 3 لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الآخرين
٤١٨ ص
(٢٤٩)
هنا فرعان
٤١٨ ص
(٢٥٠)
الفرع الأوّل قد تقدّم أنّ وظيفة من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام هو حجّ التمتع
٤١٨ ص
(٢٥١)
الفرع الثاني إذا ضاق وقته عن أيام العمرة و إدراك الحجّ يجوز له العدول إلى الإفراد
٤٢٠ ص
(٢٥٢)
الأقوال في حد الضيق
٤٢٠ ص
(٢٥٣)
1 زوال يوم التروية
٤٢٠ ص
(٢٥٤)
2 غروب يوم التروية
٤٢١ ص
(٢٥٥)
3 زوال يوم عرفة
٤٢١ ص
(٢٥٦)
4 التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول و الإتمام
٤٢١ ص
(٢٥٧)
5 خوف فوت الاختياري من وقوف عرفة
٤٢٢ ص
(٢٥٨)
6 خوف فوت الركن من الوقوف الاختياري من عرفة
٤٢٢ ص
(٢٥٩)
7 خوف فوت الاضطراري منه
٤٢٢ ص
(٢٦٠)
الروايات التي تدلّ على خوف فوت الوقوف بعرفة
٤٢٤ ص
(٢٦١)
الطائفة الأولى خوف فوت الوقوف بعرفة
٤٢٤ ص
(٢٦٢)
الطائفة الثانية تحديد الضيق بزوال يوم التروية
٤٢٨ ص
(٢٦٣)
الطائفة الثالثة تحديد الضيق بغروب يوم التروية
٤٢٩ ص
(٢٦٤)
الطائفة الرابعة ما يحدد بليلة عرفة
٤٣٠ ص
(٢٦٥)
الطائفة الخامسة ما يحدّد بسحر ليلة عرفة
٤٣٠ ص
(٢٦٦)
الطائفة السادسة ما يحدد بإدراك الناس بمنى
٤٣٠ ص
(٢٦٧)
كيفية الجمع بين الروايات
٤٣١ ص
(٢٦٨)
الأوّل مختلف باختلاف الأوقات و الأشخاص
٤٣١ ص
(٢٦٩)
الثاني الحمل على التقية إذا لم يخرج مع الناس
٤٣٢ ص
(٢٧٠)
الثالث الاختلاف لأجل التقيّة
٤٣٢ ص
(٢٧١)
الرابع الاختلاف لأجل تفاوت أفراد المتعة في الفضل
٤٣٣ ص
(٢٧٢)
الخامس الحمل على التخيير
٤٣٣ ص
(٢٧٣)
السادس الرجوع إلى المرجّحات
٤٣٤ ص
(٢٧٤)
الميزان خوف فوت الاختياري
٤٣٥ ص
(٢٧٥)
كفاية الوقوف الاضطراري لعرفة في موردين
٤٣٨ ص
(٢٧٦)
حكم الحجّ المندوب
٤٣٩ ص
(٢٧٧)
من علم بضيق الوقت قبل الإحرام
٤٣٩ ص
(٢٧٨)
لو أخّر الطواف و السعي عمدا
٤٤١ ص
(٢٧٩)
المسألة 4 اختلفوا في الحائض و النفساء- إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحجّ- على أقوال
٤٤٢ ص
(٢٨٠)
المسألة 5 إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع، فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى
٤٥٤ ص
(٢٨١)
و للمسألة صور
٤٥٤ ص
(٢٨٢)
1 طروء العذر قبل الشوط الرابع مع سعة الوقت
٤٥٤ ص
(٢٨٣)
2 طروء العذر قبل الرابع مع ضيق الوقت
٤٥٩ ص
(٢٨٤)
3 طروء العذر بعد إكمال الشوط الرابع
٤٦٠ ص
(٢٨٥)
4 طروء العذر بعد الشوط الرابع مع ضيق الوقت
٤٦١ ص
(٢٨٦)
لو حاضت بعد الطواف و قبل الصلاة
٤٦٣ ص
(٢٨٧)
الفصل العاشر في المواقيت
٤٦٥ ص
(٢٨٨)
المذكور في المتن أمران
٤٦٧ ص
(٢٨٩)
الأوّل المواقيت لغة و اصطلاحا
٤٦٧ ص
(٢٩٠)
الثاني عدد المواقيت
٤٦٨ ص
(٢٩١)
المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة
٤٧٠ ص
(٢٩٢)
أحدها ذو الحليفة
٤٧٠ ص
(٢٩٣)
و قد أشار المصنّف في المتن إلى أمور
٤٧٠ ص
(٢٩٤)
الأوّل ذو الحليفة ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم
٤٧٠ ص
(٢٩٥)
الثاني هل ذو الحليفة اسم للمسجد الذي فيه الشجرة أو اسم للوادي؟
٤٧١ ص
(٢٩٦)
الأمر الثالث جواز الإحرام من خارج المسجد و عدمه
٤٧٣ ص
(٢٩٧)
لسان الروايات في بيان ما هو الميقات، و هي على طوائف أربع
٤٧٣ ص
(٢٩٨)
الأولى الميقات هو ذو الحليفة
٤٧٣ ص
(٢٩٩)
الثانية الميقات هو الشجرة
٤٧٣ ص
(٣٠٠)
الثالثة ذو الحليفة هو الشجرة
٤٧٤ ص
(٣٠١)
الرابعة ذو الحليفة و مسجد الشجرة واحدة
٤٧٤ ص
(٣٠٢)
المسألة 1 الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة- و هي ميقات أهل الشام- اختيارا
٤٧٩ ص
(٣٠٣)
و قد استدلّ على قول المشهور بطائفتين من الروايات
٤٨٠ ص
(٣٠٤)
الأولى الروايات العامّة الدالّة على أنّه لا يجوز لأحد أن يمرّ على هذه المواقيت
٤٨٠ ص
(٣٠٥)
الثانية النصوص الخاصة
٤٨١ ص
(٣٠٦)
ما يدلّ بظاهره على جواز العدول اختيارا
٤٨٢ ص
(٣٠٧)
المسألة 2 يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق
٤٨٥ ص
(٣٠٨)
المسألة 3 الحائض تحرم خارج المسجد على المختار
٤٨٧ ص
(٣٠٩)
المسألة 4 إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد
٤٩١ ص
(٣١٠)
الثاني العقيق
٤٩٢ ص
(٣١١)
هنا فروع
٤٩٢ ص
(٣١٢)
الأوّل العقيق ميقات لأهل نجد و العراق
٤٩٣ ص
(٣١٣)
الثاني ما هو المبدأ؟
٤٩٥ ص
(٣١٤)
ألف نفس المسلخ
٤٩٥ ص
(٣١٥)
ب قبل المسلخ بستة أميال
٤٩٦ ص
(٣١٦)
ما هو المنتهى؟
٤٩٨ ص
(٣١٧)
الفرع الثالث أفضلية الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة
٥٠١ ص
(٣١٨)
الثالث الجحفة
٥٠٢ ص
(٣١٩)
الرابع يلملم
٥٠٣ ص
(٣٢٠)
الخامس قرن المنازل
٥٠٥ ص
(٣٢١)
السادس مكة
٥٠٨ ص
(٣٢٢)
المواقيت الخاصة
٥٠٨ ص
(٣٢٣)
1 ميقات حجّ التمتع
٥٠٨ ص
(٣٢٤)
2 ميقات من كان دون الميقات إلى مكة
٥١٢ ص
(٣٢٥)
هنا فروع
٥١٢ ص
(٣٢٦)
الأوّل من كان منزله وراء الميقات إلى مكة
٥١٣ ص
(٣٢٧)
الثاني إحرام أهل مكة من منزلهم
٥١٦ ص
(٣٢٨)
3 ميقات الصبيان
٥٢٠ ص
(٣٢٩)
4 ميقات من لم يمر على أحد المواقيت
٥٢٥ ص
(٣٣٠)
و فيما ذكرنا من المتن فروع
٥٢٥ ص
(٣٣١)
الفرع الأوّل محاذاة أحد المواقيت، ميقات من لم يمرّ على أحدها
٥٢٦ ص
(٣٣٢)
الثاني إذا كان في طريقه ميقاتان
٥٣١ ص
(٣٣٣)
الثالث ما هو المراد من المحاذاة؟
٥٣٣ ص
(٣٣٤)
هنا فرعان آخران
٥٣٨ ص
(٣٣٥)
الفرع الأوّل تحصيل العلم بالمحاذاة
٥٣٨ ص
(٣٣٦)
الفرع الثاني إذا لم يتمكّن من تحصيل الحجّة فعليه العمل بأحد الأمرين
٥٣٩ ص
(٣٣٧)
ميقات المبحرين إلى مكة
٥٤٣ ص
(٣٣٨)
الآراء في المسألة
٥٤٨ ص
(٣٣٩)
1 الإحرام من مرحلتين من مكة
٥٤٩ ص
(٣٤٠)
2 الإحرام من أدنى الحل
٥٥٠ ص
(٣٤١)
تعيّن القول الثاني
٥٥٢ ص
(٣٤٢)
دراسة فتوى السيد الخوئي (قدّس سرّه)
٥٥٥ ص
(٣٤٣)
5 أدنى الحلّ
٥٥٨ ص
(٣٤٤)
و فيما ذكر أمور
٥٥٨ ص
(٣٤٥)
الأوّل ميقات عمرة المفرد و القارن
٥٥٩ ص
(٣٤٦)
الثاني ميقات العمرة المفردة بعد الفراغ من التمتّع
٥٦١ ص
(٣٤٧)
الثالث ميقات الآفاقي إذا أراد العمرة
٥٦٢ ص
(٣٤٨)
الرابع أفضلية المواضع الثلاثة
٥٦٣ ص
(٣٤٩)
الخامس ضبط ألفاظها و تحديد مسافاتها
٥٦٤ ص
(٣٥٠)
الحديبية
٥٦٤ ص
(٣٥١)
الجعرانة
٥٦٥ ص
(٣٥٢)
التنعيم
٥٦٥ ص
(٣٥٣)
الجحفة
٥٦٦ ص
(٣٥٤)
بقي في المقام أمور نودّ أن نشير إليها
٥٦٩ ص
(٣٥٥)
الأمر الأوّل عدد عمر النبي
٥٦٩ ص
(٣٥٦)
أ عمرة الحديبية
٥٦٩ ص
(٣٥٧)
ب عمرة القضاء
٥٧٠ ص
(٣٥٨)
ج الاعتمار من الجعرانة
٥٧٠ ص
(٣٥٩)
الأمر الثاني كيف أحرم رسول اللّه
٥٧١ ص
(٣٦٠)
الأمر الثالث هل كان النبي
٥٧٢ ص
(٣٦١)
الأمر الرابع المتعة المنهيّة عند عمر
٥٧٦ ص
(٣٦٢)
المسألة 5 كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته، ميقات أهل ذلك الطريق
٥٧٨ ص
(٣٦٣)
المسألة 6 قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتع مكّة، واجبا كان أو مستحبا
٥٧٩ ص
(٣٦٤)
مواقيت الحج و العمرة بأقسامهما المختلفة
٥٧٩ ص
(٣٦٥)
1 ميقات حجّ التمتّع مكّة
٥٧٩ ص
(٣٦٦)
2 ميقات عمرة التمتّع
٥٨٠ ص
(٣٦٧)
3 ميقات حجّ القران و الإفراد
٥٨١ ص
(٣٦٨)
4 ميقات عمرة القران و الإفراد
٥٨١ ص
(٣٦٩)
5 ميقات العمرة المفردة
٥٨٢ ص
(٣٧٠)
6 إذا نذر الإحرام من ميقات معين
٥٨٢ ص
(٣٧١)
7 المجاور بمكّة بعد سنتين
٥٨٢ ص
(٣٧٢)
8 المجاور بمكّة قبل سنتين
٥٨٣ ص
(٣٧٣)
الفصل الحادي عشر في أحكام المواقيت
٥٨٥ ص
(٣٧٤)
المسألة 1 لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، و لا ينعقد
٥٨٧ ص
(٣٧٥)
هنا فرعان
٥٩٩ ص
(٣٧٦)
الأوّل هل يلحق العهد و اليمين بالنذر؟
٥٩٩ ص
(٣٧٧)
الثاني عدم التجديد في الميقات
٦٠١ ص
(٣٧٨)
المسألة 2 كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها
٦٠٨ ص
(٣٧٩)
المسألة 3 لو أخّر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكّن من العود إليها
٦١٥ ص
(٣٨٠)
فرع هل يجب عليه القضاء بعد الفراغ من فساد العمل؟
٦١٩ ص
(٣٨١)
المسألة 4 لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمدا، يجوز له أن يحرم من أدنى الحل
٦٢١ ص
(٣٨٢)
المسألة 5 لو كان مريضا لم يتمكّن من النزع و لبس الثوبين، يجزيه النية و التلبية
٦٢٤ ص
(٣٨٣)
الفرع الأوّل في حكم المريض
٦٢٤ ص
(٣٨٤)
الفرع الثاني حكم المغمى عليه
٦٢٧ ص
(٣٨٥)
المسألة 6 إذا ترك الإحرام من الميقات- ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع- وجب العود إليه مع الإمكان
٦٢٩ ص
(٣٨٦)
المسألة 7 من كان مقيما في مكّة و أراد حجّ التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات
٦٣٦ ص
(٣٨٧)
المسألة 8 لو نسي المتمتع الإحرام للحجّ بمكة ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان
٦٣٦ ص
(٣٨٨)
المسألة 9 لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال- من الحجّ أو العمرة- فالأقوى صحّة عمله
٦٣٩ ص
(٣٨٩)
الفصل الثاني عشر في مقدّمات الإحرام
٦٤٣ ص
(٣٩٠)
المسألة 1 يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور
٦٤٥ ص
(٣٩١)
أدلّة القول بالوجوب
٦٥٠ ص
(٣٩٢)
1 ورود الأمر به في غير واحد من الروايات
٦٥٠ ص
(٣٩٣)
2 الأمر بإعادة الغسل إذا نام أو لبس قميصا
٦٥٠ ص
(٣٩٤)
3 وصفه بالوجوب و الفرض
٦٥١ ص
(٣٩٥)
4 الأمر بإعادة الإحرام بلا غسل
٦٥١ ص
(٣٩٦)
*** إذا لم يجد ماء في الميقات فهل يجوز التيمم أو لا؟
٦٥٣ ص
(٣٩٧)
الروايات الواردة على إيقاع الإحرام بعد الفريضة و هي طوائف
٦٧٢ ص
(٣٩٨)
الأولى ما هو ظاهر في الوجوب
٦٧٢ ص
(٣٩٩)
الأولى ما يدلّ على جواز الإحرام بعد كلّ صلاة
٦٧٤ ص
(٤٠٠)
الثانية لبيان كيفية التطوع للإحرام
٦٧٤ ص
(٤٠١)
الثالثة أفضلية كون الإحرام بعد المكتوبة
٦٧٥ ص
(٤٠٢)
الرابعة في أنّ النبيّ أحرم بعد الظهر أو الصلاة
٦٧٦ ص
(٤٠٣)
الخامسة ما يستظهر منه أنّه سنّة مؤكّدة
٦٧٦ ص
(٤٠٤)
مسألة 2 يكره للمرأة- إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء
٦٧٧ ص
(٤٠٥)
الفصل الثالث عشر في كيفية الإحرام
٦٧٩ ص
(٤٠٦)
الأول من واجباته النية
٦٨١ ص
(٤٠٧)
تحقيق المقام يتوقّف على البحث في أمور ثلاثة
٦٨١ ص
(٤٠٨)
الأوّل الإحرام في معاجم اللغة
٦٨١ ص
(٤٠٩)
الثاني ما هو حقيقة الإحرام؟
٦٨٢ ص
(٤١٠)
1 الإحرام أمر مركب من أمور ثلاثة
٦٨٣ ص
(٤١١)
2 توطين النفس على ترك المنهيات
٦٨٥ ص
(٤١٢)
3 إدخال نفسه في حرمة اللّه بسبب التلبية
٦٨٧ ص
(٤١٣)
4 الإحرام أمر إنشائي يوجد بتحريم المحرمات
٦٩٠ ص
(٤١٤)
5 الإحرام حالة تمنع عن فعل شيء من المحظورات
٦٩١ ص
(٤١٥)
6 الإحرام هو الدخول في العمرة أو الحجّ لا غير
٦٩٢ ص
(٤١٦)
الثالث تعلّق النية بالإحرام
٦٩٤ ص
(٤١٧)
الإحرام بلا نية
٦٩٥ ص
(٤١٨)
المسألة 1 يعتبر فيها القربة و الخلوص، كما في سائر العبادات
٦٩٦ ص
(٤١٩)
المسألة 2 يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه
٦٩٦ ص
(٤٢٠)
المسألة 3 يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحجّ أو عمرة، و أنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد
٦٩٧ ص
(٤٢١)
استدلّ القائل بوجوب التعيين بأمرين
٦٩٩ ص
(٤٢٢)
حجّة القائل بعدم الوجوب
٧٠١ ص
(٤٢٣)
كلام حاسم
٧٠٤ ص
(٤٢٤)
المسألة 4 لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب إلّا إذا توقّف التعيين عليها
٧٠٥ ص
(٤٢٥)
المسألة 5 لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته
٧٠٦ ص
(٤٢٦)
المسألة 6 لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد
٧٠٨ ص
(٤٢٧)
الأقوال في المسألة
٧٠٨ ص
(٤٢٨)
1 يجعله عمرة
٧٠٨ ص
(٤٢٩)
2 يتخير بين جعله عمرة أو حجا
٧١٠ ص
(٤٣٠)
3 يخير إذا لم يلزمه أحدهما
٧١٠ ص
(٤٣١)
4 يتخير لو لم يلزمه أحدهما و صحّ الإحرام عنهما
٧١١ ص
(٤٣٢)
5 تجديد النيّة
٧١٢ ص
(٤٣٣)
المسألة 7 لا تكفي نيّة واحدة للحجّ و العمرة، بل لا بدّ لكلّ منهما من نيّته مستقلا
٧١٤ ص
(٤٣٤)
الأقوال في المسألة
٧١٥ ص
(٤٣٥)
الأوّل بطلان النية و يجب تجديدها
٧١٥ ص
(٤٣٦)
الثاني يصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعين عليه أحدهما
٧١٥ ص
(٤٣٧)
الثالث يصحّ في غير أشهر الحجّ و يبطل فيها
٧١٦ ص
(٤٣٨)
المسألة 8 لو نوى كإحرام فلان، فإن علم أنّه لما ذا أحرم صحّ
٧١٧ ص
(٤٣٩)
المسألة 9 لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل
٧٢١ ص
(٤٤٠)
المسألة 10 لو نوى نوعا و نطق بغيره كان المدار على ما نوى
٧٢١ ص
(٤٤١)
المسألة 11 لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه
٧٢١ ص
(٤٤٢)
المسألة 12 يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة
٧٢٣ ص
(٤٤٣)
المسألة 13 يستحبّ أن يشترط- عند إحرامه- على اللّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه
٧٢٣ ص
(٤٤٤)
الروايات على طوائف
٧٢٦ ص
(٤٤٥)
1 سقوط الهدي و التعجيل في التحليل
٧٢٦ ص
(٤٤٦)
الف مشكلة التعارض
٧٢٩ ص
(٤٤٧)
ب مشكلة تقييد الكتاب بالخبر الواحد
٧٣١ ص
(٤٤٨)
2 تعجيل التحليل دون سقوط الهدي
٧٣٢ ص
(٤٤٩)
3 سقوط الحجّ من قابل
٧٣٦ ص
(٤٥٠)
4 استحقاق الثواب
٧٣٩ ص
(٤٥١)
الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع
٧٤٠ ص
(٤٥٢)
عدد التلبيات
٧٤٠ ص
(٤٥٣)
1 الواجب هو الأربع
٧٤٠ ص
(٤٥٤)
2 الواجب هو الخمس
٧٤٢ ص
(٤٥٥)
3 الواجب هو الست
٧٤٣ ص
(٤٥٦)
صور التلبيات
٧٤٤ ص
(٤٥٧)
المسألة 14 اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح
٧٥١ ص
(٤٥٨)
المسألة 15 لا ينعقد إحرام حجّ التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد، و لا إحرام حجّ العمرة المفردة إلّا بالتلبية
٧٥٦ ص
(٤٥٩)
إحرام القارن و التخيير بين الأمور الثلاثة
٧٥٧ ص
(٤٦٠)
هنا فرعان
٧٦١ ص
(٤٦١)
الفرع الأوّل يختص الإشعار بالبدن
٧٦١ ص
(٤٦٢)
الفرع الثاني الجمع بين الإشعار و التقليد
٧٦٢ ص
(٤٦٣)
هنا فروع أخر
٧٦٤ ص
(٤٦٤)
الفرع الأوّل ضمّ التلبية إلى الإشعار و التقليد
٧٦٤ ص
(٤٦٥)
الفرع الثاني وجوب التلبية وجوبا نفسيا
٧٦٥ ص
(٤٦٦)
الفرع الثالث في كيفية الإشعار
٧٦٦ ص
(٤٦٧)
المسألة 16 لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام
٧٦٧ ص
(٤٦٨)
المسألة 17 لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنيّة و لبس الثوبين
٧٦٩ ص
(٤٦٩)
المسألة 18 إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها
٧٧٠ ص
(٤٧٠)
المسألة 19 الواجب من التلبية مرّة واحدة
٧٧٢ ص
(٤٧١)
المسألة 20 ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا
٧٧٧ ص
(٤٧٢)
سبب اختلاف الأقوال اختلاف الروايات و هي على طوائف
٧٧٨ ص
(٤٧٣)
1 النهي عن التلبية قبل البيداء مطلقا
٧٧٨ ص
(٤٧٤)
2 التفصيل في الجهر بين الماشي و الراكب
٧٧٩ ص
(٤٧٥)
3 الغرض من تأخير التلبية هو التعليم
٧٧٩ ص
(٤٧٦)
4 إذا حجّ عن غير طريق المدينة
٧٨٠ ص
(٤٧٧)
فروع
٧٨١ ص
(٤٧٨)
أ يلبّي في الميقات سرّا و يجهر في البيداء
٧٨١ ص
(٤٧٩)
ب التلبية ليست مقومة و لا متمّمة
٧٨١ ص
(٤٨٠)
ج حمل تأخير التلبية على التلبية المستحبّة
٧٨٢ ص
(٤٨١)
د تخصيص ما دلّ على عدم الجواز لمن لا يحرم أصلا
٧٨٢ ص
(٤٨٢)
توسيع الميقات إلى البيداء
٧٨٣ ص
(٤٨٣)
المسألة 21 المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة
٧٨٤ ص
(٤٨٤)
في المسألة فروع
٧٨٤ ص
(٤٨٥)
الفرع الأوّل المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة
٧٨٥ ص
(٤٨٦)
دراسة روايات المسألة
٧٨٦ ص
(٤٨٧)
1 قطع التلبية عند مشاهدة البيوت القديمة
٧٨٦ ص
(٤٨٨)
2 قطع التلبية عند مشاهدة مطلق البيوت
٧٨٧ ص
(٤٨٩)
3 قطع التلبية عند دخول بيوت مكة
٧٨٨ ص
(٤٩٠)
الفرع الثاني المعتمر عمرة مفردة قد تقدّم انّ له شقين
٧٩٠ ص
(٤٩١)
1 المعتمر عمرة مفردة إذا جاء من خارج الحرم
٧٩٠ ص
(٤٩٢)
الوافد من خارج الحرم
٧٩١ ص
(٤٩٣)
2 الخارج من مكة إلى الإحرام
٧٩٤ ص
(٤٩٤)
الفرع الثالث الحاج بأي نوع من الحجّ يقطعها عند الزوال من يوم عرفة
٧٩٥ ص
(٤٩٥)
الفرع الرابع القطع عزيمة
٧٩٥ ص
(٤٩٦)
المسألة 22 الظاهر أنّه لا يلزم- في تكرار التلبية- أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
٧٩٦ ص
(٤٩٧)
المسألة 23 إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا
٧٩٦ ص
(٤٩٨)
المسألة 24 إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية
٧٩٦ ص
(٤٩٩)
المسألة 25 إذا أتى بموجب الكفّارة، و شكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها
٧٩٧ ص
(٥٠٠)
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد عمّا يجب على المحرم اجتنابه
٧٩٩ ص
(٥٠١)
فروع
٧٩٩ ص
(٥٠٢)
الأوّل وجوب لبس الثوبين تكليفا
٨٠٠ ص
(٥٠٣)
الثاني هل التجرّد ممّا يجب اجتنابه شرط، أو لا
٨٠٢ ص
(٥٠٤)
الثالث هل اللبس شرط لصحّة الإحرام؟
٨٠٦ ص
(٥٠٥)
اشتراك المرأة مع الرجل في لبس الثوبين
٨٠٩ ص
(٥٠٦)
الكلام في كيفية اللبس
٨١٢ ص
(٥٠٧)
المسألة 26 لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد
٨٢٠ ص
(٥٠٨)
المسألة 27 لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير
٨٢٣ ص
(٥٠٩)
المسألة 28 لا بأس بالزيادة على الثوبين- في ابتداء الإحرام و في الأثناء
٨٢٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣٥ - المسألة ٦ إذا ترك الإحرام من الميقات- ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع- وجب العود إليه مع الإمكان

..........


١. إذا تمكّن من الرجوع إلى الميقات الأوّل.

٢. تلك الصورة و لكن لا يتمكّن من الرجوع إلى الميقات الأوّل و لكن كان أمامه ميقات آخر.

٣. نفس الصورة و لكنّه لا يتمكن من الرجوع و ليس أمامه ميقات آخر.

أمّا الصورة الأولى فالرجوع موافق للقاعدة، لأنّه يريد النسك أو دخول مكة و عليه أن يحصّل شرطه و هو الإحرام من الميقات و لا يتحقّق إلّا بالرجوع إلى الميقات الّذي تجاوزه و الإحرام منه.

و أمّا الصورة الثانية و هو أنّه لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات الأوّل و لكن كان أمامه ميقات آخر فيحرم منه، و ذلك لأنّ الإحرام من الميقات الأوّل لم يكن له واجبا، هذا من جانب و من جانب آخر هو غير متمكّن من الرجوع إليه و لكن يتمكّن من الإحرام عند إحدى المواقيت فيتعيّن عليه أخذا بإطلاق قوله: «فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت (إلى غيرها بغير إحرام)». [١]

و أمّا الصورة الثالثة: فهي نفس الصورة الثانية و لكن ليس أمامه ميقات آخر، فهل يمكن إلحاقه بالناسي و الجاهل أو الحائض في إحرامه من نفس المكان الذي تذكّر فيه أو من أدنى الحلّ على اختلاف، أو لا فالمسألة غير منصوصة و لا يشملها إطلاق الروايات السابقة، لأنّ موردها من يريد النسك، اللّهمّ إلّا أن يقال بالأولوية، و ذلك لأنّه إذا سقط وجوب الإحرام من الميقات لمن كان مأمورا به فسقوطه ممّن لم يكن مأمورا به على وجه أولى.

و ربّما يقال بشمول ذيل صحيحة الحلبي للمقام حيث جاء فيها قوله ٧:

«فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه» بأن يقال انّ الميزان هو خشية‌


[١]. الوسائل: ١٨، الباب ١ من أبواب المواقيت، الحديث ٩.