الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤٥ - المسألة ٤ اختلفوا في الحائض و النفساء- إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحجّ- على أقوال
..........
فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات؟ قال ٧: «تصير حجة مفردة»، قلت: عليها شيء؟ قال ٧: «دم تهريقه و هي أضحيتها». [١] و المتبادر من الرواية هو الطمث بعد الإحرام ...
٣. صحيح ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل، متى تذهب متعتها؟ قال: «إذا زالت الشمس ذهبت المتعة»، فقلت: فهي على إحرامها، أو تجدّد إحرامها للحجّ؟ فقال ٧:
«لا، هي على إحرامها». [٢]
و الحديث ظاهر في الطمث بعد الإحرام.
٤. صحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع، فأمرها رسول اللّه ٦ فاغتسلت و احتشت و أحرمت و لبّت مع النبي ٦ و أصحابه، فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتّى نفروا من منى- إلى أن قال:- فلمّا نفروا من منى أمرها رسول اللّه ٦ فاغتسلت و طافت بالبيت و بالصفا و المروة». [٣]
و مورد الرواية هو النفاس قبل الإحرام لقوله: «و أحرمت و لبّت».
نعم الرواية مشتملة على حكم شاذ، و هو كون مدة النفاس أزيد من مدّة الحيض.
٥. و خبر أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول في المرأة المتمتّعة إذا أحرمت و هي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها: «سعت و لم تطف حتّى
[١]. الوسائل: ٨، الباب ٢١ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ١٣.
[٢]. الوسائل: ٨، الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج، الحديث ١٤.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٤٩ من أبواب الإحرام، الحديث ١.