الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩١ - الثالث ما هو المراد من الحاضر و النائي؟
..........
المواقيت. [١]
و أمّا أصحابنا فقد اختلفوا على قولين:
١. الحاضر: كلّ من كان بينه و بين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من أربع جهات.
٢. الحاضر: من يكون بمكة، أو يكون بينه و بينها ثمانية و أربعون ميلا؛ و النائي: من كان خارج هذا.
و الأوّل خيرة الشيخ في «المبسوط» [٢]، و «الاقتصاد» [٣]، و «الجمل». [٤]، و أبي الصلاح في «الكافي». [٥]، و ابن ادريس في «السرائر». [٦]
و اختاره من المتأخّرين المحقّق و العلّامة.
قال المحقّق: الإفراد و القران فرض أهل مكة و ما بينه و بينها دون اثني عشر ميلا من كلّ جانب. [٧]
و قال العلّامة في «القواعد»: و أمّا القران و الإفراد فهما فرض أهل مكة و حاضريها و هو من كان بينه و بين مكة دون اثني عشر ميلا من كلّ جانب. [٨]
هذا كلّه حول القول الأوّل.
[١]. الجامع لأحكام القرآن: ٢/ ٤٠٤.
[٢]. المبسوط: ١/ ٣٠٦.
[٣]. الاقتصاد: ٢٧٨.
[٤]. الجمل و العقود: ١٢٩.
[٥]. الكافي في الفقه: ١٩١.
[٦]. السرائر: ١/ ٥٢٠.
[٧]. الشرائع: ١/ ٢٣٩.
[٨]. القواعد: ١/ ٣٩٩.