الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٨ - دليل المصنّف على الجواز
نعم يجب الاستئذان من الحاكم، لأنّه وليّ من لا وليّ له، و يكفي الإذن الإجمالي، فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه، كما قد يتخيّل.
نعم لو لم يعلم و لم يظنّ عدم تأدية الوارث يجب الدفع إليه، بل لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا و أمكن إثبات ذلك عند الحاكم، أو أمكن إجباره عليه، لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه.* (١)
(١)* قد أشار في كلامه هذا إلى أمور ثلاثة:
١. يكفي الإذن الإجمالي فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب على الميت خلافا لصاحب المسالك حيث قال خرّج بعضهم وجوب استئذان الحاكم مع إمكانه، و هو حسن مع القدرة و على إثبات الحق عنده. [١] و ظاهره انّه إذا لم يقدر على إثبات الحق لا يجب الاستئذان- و هو كما ترى- بل يكفي أن يستأذنه و إن لم يتمكّن من إثبات الحق على الميّت.
٢. قد تقدم أنّ القدر المتيقّن من الرواية ما إذا علم أو اطمأنّ بعدم تأديتهم، و لو شك يجب الدفع إليهم.
٣. إنّما يصرف المال بنفسه إذا لم يمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو لم يمكن إجبار الوارث عليه فيجوز لمن عنده أن يصرفه بنفسه و إلّا لم يجز أن يصرفه بنفسه، و ذلك لأنّ القدر المتيقّن من الرواية، هو الوارث الممتنع مطلقا، و إلّا فلو أمكن صرفه في صالح الميت عن طريقهم وجب الدفع إليهم، لعدم الولاية له حينئذ.
[١]. المسالك: ٢/ ١٨٧.