الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨١٣ - الكلام في كيفية اللبس
..........
٤. الشهيد الأوّل قال في «اللمعة»: يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر. [١]
و أمّا القول الثاني فقد قال به كثير من أصحابنا منهم:
١. الشيخ المفيد قال: ثمّ ليغتسل و يلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما و يتوشّح بالآخر أو يرتدي به. [٢]
٢. الشيخ الطوسي قال: و يلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما، و يتوشّح بالآخر أو يرتدي به. [٣]
٣. و قال في «الدروس»: و لو كان الثوب طويلا فاتّزر ببعضه و ارتدى بالباقي أو توشّح به أجزأ. [٤]
٤. الشهيد الثاني: أضاف بعد قول الشهيد «يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر» قوله: بأن يغطي به منكبيه أو يتوشح به بأن يغطّي به أحدهما. [٥]
٥. و قال في «المسالك»: لا إشكال في وجوبهما (الثوبين)، و كون أحدهما إزارا يستر العورتين و ما بين السرة و الركبة، و الآخر رداء يوضع على المنكبين، أو وشاحا يوضع على أحدهما. [٦]
أمّا التوشّح: و هو عبارة عن إدخال الثوب تحت اليد اليمنى و إلقاء طرفيه على المنكب الأيسر.
[١]. الروضة: ٢/ ٢٣٢، قسم المتن.
[٢]. المقنعة: ٣٩٦.
[٣]. المبسوط: ١/ ٣١٤.
[٤]. الدروس: ١/ ٣٤٤.
[٥]. الروضة البهية: ٢/ ٢٣٢.
[٦]. المسالك: ٢/ ٢٣٦.