الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٦٢ - الفرع الثاني الجمع بين الإشعار و التقليد
..........
الشحم فيه) البعير من الجانب الأيمن- إلى أن قال:- و هو مختص بالإبل. [١]
و على ذلك، فلا ينعقد إحرام القارن إذا ساق غير البعير، بالإشعار بل لا بدّ من التلبية أو التقليد.
و يدلّ على الاختصاص أمور:
١. تفسير الإشعار في الروايات على نحو يدلّ على اختصاصه بالبدن فقال أبو عبد اللّه ٧: «و الإشعار إن تطعن في سنامها بحديد حتى تدميها». [٢]
٢. قوله ٧: «من أشعر بدنته فقد أحرم». [٣] و لو كان الإشعار غير مختص بها، لكان ذكرها لغوا. و حملها على المقام بعيد.
٣. إنّ الإشعار لم يرد إلّا في مورد البدنة، فلاحظ الباب ١٢ من أبواب أقسام الحجّ، الأحاديث ١، ٢، ٣، ٤، ٦، ٧ الخ.
و أمّا التقليد فيعم الغنم و البقر و البدنة.
أمّا الأوّلان ففي صحيح زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: «كان الناس يقلدون الغنم و البقر، و إنّما تركه الناس حديثا، و يقلدون بخيط و سير. [٤]
و أمّا البدنة ففي صحيح معاوية بن عمار: البدنة يشعرها من جانبها الأيمن، ثمّ يقلّدها بنعل قد صلّى فيها. [٥]
الفرع الثاني: الجمع بين الإشعار و التقليد
الأولى الجمع بين الإشعار و التقليد.
[١]. التذكرة: ٧/ ٢٥٧.
[٢]. الوسائل: ٨، الباب ١٢ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ١٦.
[٣]. الوسائل: ٨، الباب ١٢ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ٢١.
[٤]. الوسائل: ٨، الباب ١٢ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ٩. و السير قدة من الجلد مستطيلة كما في المنجد.
[٥]. الوسائل: ٨، الباب ١٢ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ١٧.