الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٤٢ - ٢ الواجب هو الخمس
..........
و قال في «المنتهى»: التلبيات الأربع واجبة و شرط في الإحرام للمتمتع و المفرد، فلا ينعقد إحرامهما إلّا بها.
و قال في موضع آخر: و قد أجمع أهل العلم كافة على أنّ الزائد على التلبيات الأربع غير واجب. [١]
و به قال الشيخ في «النهاية» و «المبسوط» و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس. [٢]
و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧- في حديث- قال: «التلبية أن تقول: لبيك اللّهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك ...- إلى أن قال:- و اعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كنّ في أوّل الكلام و هي الفريضة و هي التوحيد، و بها لبّى المرسلون. و أكثر من ذي المعارج فإنّ رسول اللّه ٦ كان يكثر منها». [٣]
إلى هنا تبين أنّ الواجب هو التلبيات الأربعة، و هناك أقوال أخرى نتابعها.
٢. الواجب هو الخمس
و هناك من يقول بوجوب تلبيات خمس، و هو خيرة الشيخ في «الاقتصاد»، قال: يلبي فرضا واجبا فيقول: «لبيك اللّهمّ لبيك، لبيك إنّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبيك».
لبيك بحجة و عمرة، أو حجة مفردة تمامها عليك لبيك. [٤]
[١]. المنتهى: ١٠/ ٢٢٧ و ٢٢٩، الطبعة الحديثة.
[٢]. مختلف الشيعة: ٤/ ٥٣.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٤٠ من أبواب الإحرام، الحديث ٢.
[٤]. الاقتصاد: ٣٠١.