الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٢٩ - الف مشكلة التعارض
..........
و الحقّ انّ التفكيك بين الهدي و الصبر إلى يوم النحر بسقوط الأوّل دون الثاني لا يساعده الذوق السليم و لا مفاد الصحيحين، لما عرفت من أنّ دلالتهما بالسكوت، و هو بالنسبة إلى الأمرين سواء.
نعم أمام الاستدلال بهما على سقوط الأمرين إشكالان:
أ. مشكلة التعارض.
ب. مشكلة تقييد إطلاق الكتاب بالخبر الواحد.
و إليك بيانهما:
الف. مشكلة التعارض
يظهر من صحيحة زرارة و معتبرة حمزة بن حمران انّه لا تأثير للاشتراط فلو طرأ الحصر فالمحصر، في حلّ اشتراط أم لم يشترط، فإذا لم يكن له تأثير يكون المرجع هو إطلاق الكتاب، أعني: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ...» و إليك الحديثين:
١. صحيح زرارة، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «هو حل إذا حبسه، اشترط أم لم يشترط». [١]
٢. معتبرة حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الذي يقول:
حلّني حيث حبستني؟ قال: «هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل». ٢
و يرد على الأوّل: انّ السؤال غير مذكور في الأوّل ربّما يحتمل انّه راجع إلى الاعتكاف. و على الثاني، بأنّ حمزة مختلف فيه.
و يرد على الإشكال الأوّل: بأنّ التعبير الرائج في بيان الاشتراط في الحجّ، هو
[١] (١) و (٢). الوسائل: ٩، الباب ٢٥ من أبواب الإحرام، الحديث ١ و ٢.