الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣٦ - المسألة ٨ لو نسي المتمتع الإحرام للحجّ بمكة ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان
[المسألة ٧: من كان مقيما في مكّة و أراد حجّ التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات]
المسألة ٧: من كان مقيما في مكّة و أراد حجّ التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات إذا تمكّن، و إلّا فحاله حال الناسي.* (١)
[المسألة ٨: لو نسي المتمتع الإحرام للحجّ بمكة ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان]
المسألة ٨: لو نسي المتمتع الإحرام للحجّ بمكة ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان، و إلّا ففي مكانه، و لو كان في عرفات، بل المشعر و صحّ حجّه. و كذا لو كان جاهلا بالحكم. و لو أحرم له من غير مكّة مع العلم و العمد لم يصحّ و إن دخل مكّة بإحرامه، بل وجب عليه الاستئناف مع الإمكان، و إلّا بطل حجّه. نعم لو أحرم من غيرها نسيانا و لم يتمكّن من العود إليها صحّ إحرامه من مكانه.* (٢)
الفوت.
يلاحظ عليه: بأنّ الصدر قرينة على الذيل و انّهما ناظران إلى من أراد النسك فنسي الميقات، و أمّا شمولهما لمن لم يكن قاصدا للنسك بتاتا ثمّ قصد ذلك فموضع تأمّل.
(١)* تقدّم الكلام في هذه المسألة في الفصل الثامن (فصل في أقسام الحجّ) المسألة الرابعة. و قال فيها: المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه- فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتع- إلى أن قال:- و إن تعذّر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحلّ، بل الأحوط الرجوع إلى ما يتمكّن من خارج الحرم.
(٢)* في المسألة فروع:
١. لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثمّ ذكر.
٢. لو كان المتمتع جاهلا بالحكم و لم يحرم ثمّ علم.