الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩٢ - هنا فروع
[الثاني: العقيق]
الثاني: العقيق، و هو ميقات أهل نجد و العراق، و من يمرّ عليه من غيرهم. و أوّله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق. و المشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختيارا، و أنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة، و الأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلّا لمرض أو تقيّة فإنّه ميقات العامّة، لكن الأقوى ما هو المشهور. و يجوز في حال التقيّة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّا من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق، ثمّ إظهاره و لبس ثوبي الإحرام هناك، بل هو الأحوط. و إن أمكن تجرده و لبس الثوبين سرّا ثمّ نزعهما و لبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ التجرّد و لبس الثوبين فهو أولى.* (١)
الأظهر الثاني. [١]
يلاحظ عليه: أنّ ما استظهره من تأخير الإحرام إلى الجحفة مستدلا بأنّ العذر ضرورة مبيحة للتأخير في غير محلّه، و ذلك لأنّ الأمر يدور بين عدم العذر- كما إذا قلنا: إنّ المسجد مبدأ للإحرام لا أنّه ظرف له- و بين إمكان رفع العذر بالدخول إلى المسجد متيمّما لغاية الإحرام كما إذا قلنا بأنّ المسجد ظرف، فلا وجه للتجاوز عن مسجد الشجرة بلا إحرام، و منه يظهر حكم الحائض.
(١)* الميقات الثاني
هنا فروع:
١. العقيق ميقات أهل نجد و العراق، و كلّ من يمرّ عليه من غيرهم.
[١]. مستند الشيعة: ١١/ ١٨٣.