الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٣ - المسألة ٩ إذا عيّن للحجّ أجرة لا يرغب فيها أحد و كان الحجّ مستحبّا بطلت الوصيّة
..........
المطلوب و صرف ما أوصى به في صالح الميت مهما أمكن:
١. المكاتبتان لإبراهيم بن مهزيار المذكورتان في المسألة السادسة، حيث إنّ الإمام أجاز التصرّف في الوصية بجعل حجّتين حجا واحدا، لأنّه الأقرب إلى مقصود الموصي. فيعلم أنّ الملاك- عند التعذّر- ما هو أقرب إلى مقصود الموصي.
٢. خبر محمد بن الريّان قال: كتبت إلى أبي الحسن ٧ أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصيّ إلّا بابا واحدا منها، كيف يصنع بالباقي؟
فوقّع ٧: «الأبواب الباقية اجعلها في البر». [١]
٣. موثّقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل أوصى أن يعتق عن نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم، فاشترى الوصي بأقلّ من خمسمائة درهم و فضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟ فقال: «تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثمّ تعتق عن الميت». [٢]
٤. ما ورد في من نذر الحجّ ماشيا، حافيا و طرأ العجز فورد أنّه يحجّ راكبا، روى ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل حلف ليحجّن ماشيا، فعجز عن ذلك فلم يطقه؟ قال: «فليركب و ليسق الهدي». [٣]
٥. خبر علي بن مزيد الذي نقله المصنف في المتن، فقد أجاز الإمام التصدق إذا لم تبلغ أن يحج بها من مكة. [٤]
[١]. الوسائل: ١٣، الباب ٦١ من أبواب الوصايا، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ١٣، الباب ٧٧ من أبواب الوصايا، الحديث ١.
[٣]. الوسائل: ٨، الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث ٢. و لاحظ عامة روايات الباب.
[٤]. الوسائل: ١٣، الباب ٣٧ من أبواب كتاب الوصايا، الحديث ٢؛ و الباب ٨٧ منه، الحديث ١.