هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٦٠ - تحقيق مسألة الإقرار بالنسب
و بالإسناد (١): قال: قال علي (عليه السلام): «من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال، و لا يثبت نسبه. فإن أقرّ اثنان (٢) فكذلك، إلّا أن يكونا عدلين، فيثبت نسبه، و يضرب في الميراث معهم» [١].
و عن قرب الإسناد رواية الخبرين عن السندي بن محمد، و تمام الكلام في محلّه من كتاب الإقرار و الميراث إن شاء اللّه تعالى.
على أنّ الضرر في حصته بدون تعيين مقداره» [٢] مندفعة بعدم قصور التشبيه بالدّين عن الدلالة على مقدار الضرر الوارد على المقرّ، و هو كون الضرر في حصته بقدر ما ورث.
نعم دعوى قصور الدلالة على مقدار الضرر الوارد على المقرّ في الرواية الثانية في محلها، لعدم دلالة قوله (عليه السلام): «فهو شريك في المال» على مقدار الشركة في المال.
لكن الرواية الأولى صالحة لرفع إجماله، و تعيين مقدار الشركة في المال.
(١) أي: الإسناد السابق الذي كان مسندا عن أبي البختري.
(٢) يعني: إنّ أقرّ اثنان بأخ، فالمقرّ له شريك في حصة المقرّين بمقدار ما ورثه كلّ واحد منهما، من دون أن يثبت نسبه.
[١] وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ٤٠٢، الباب ٢٦، ح ٦
[٢] حاشية المكاسب، ج ١، ص ١٩٦