الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨٨ - المسألة ١ لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، و لا ينعقد
..........
كلّ حال. [١]
٢. قال المفيد: إنّ رسول اللّه وقّت لكلّ قوم ميقاتا يحرمون منه، لا يجوز لهم التقدّم في الإحرام قبل بلوغه و لا التأخّر عنه. [٢]
٣. قال الشيخ: لو أنّ إنسانا أحرم قبل ميقاته، كان إحرامه باطلا، و احتاج إلى استئناف الإحرام من الميقات. [٣]
٤. و قال المحقّق: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه إلّا لناذر. [٤]
٥. قال العلّامة في «المنتهى»: لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ما نستثنيه، و أطبق الجمهور على جواز ذلك، و اختلفوا في الأفضل، فقال مالك: الأفضل الإحرام من الميقات و يكره قبله، و به قال عمر و عثمان، و عطاء و أحمد و إسحاق. و قال أبو حنيفة: الأفضل الإحرام من بلده، و للشافعي كالقولين، لنا: [قول النبي ٦] خذوا عنّي مناسككم و أجمع المسلمون كافة على أنّه ٦ أحرم من الميقات أيضا فإنّ فعله ٧ كان بيانا للأمر المطلق بالحجّ فيكون واجبا. [٥]
٦. و قال في «التذكرة»: لا يجوز الإحرام قبل الميقات عند علمائنا إلّا لناذر على خلاف، و لمريد العمرة في رجب إذا خاف فواته، و أطبق العامّة على جوازه،
[١]. الخلاف: ٢/ ٢٨٦، المسألة ٦٢.
[٢]. المقنعة: ٣٩٤.
[٣]. النهاية: ٢٠٩.
[٤]. الشرائع: ١/ ٢٤٢.
[٥]. المنتهى: ١٠/ ١٧٤- ١٧٥، الطبعة الحديثة.