الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٢ - المسألة ١ تنقسم العمرة- كالحج الواجب- إلى واجب أصلي، و عرضي، و مندوب
..........
بالذكر أوّلا، و قال: الحقّ المشهور وجوب العمرة عند تحقّق استطاعتها، و عدم توقّفه على تحقّق الاستطاعة للحجّ.
ثمّ قال: هذا في العمرة المفردة، و أمّا عمرة التمتع الخ. [١]
و على هذا فمراده من العمرة المفردة، هي العمرة المبتولة عن الحج لا عمرة التمتع، لما عرفت من أنّه يأتي البحث فيها في المسألة الآتية.
و على كلّ تقدير ففي المسألة فروع:
١. أقسام العمرة.
٢. وجوب العمرة بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ.
٣. وجوبها فوريّ.
٤. لا يشترط في وجوبها استطاعة الحجّ.
و إليك دراستها واحدا بعد الآخر.
الفرع الأوّل: العمرة بمعنى الزيارة، و في الشرع عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده، و لا يختص بزمان خاص، ففارقت الحج هذا إذا كانت مبتولة. [٢]
تنقسم العمرة إلى: واجب أصلي كالحج، و واجب عرضي كالواجب بالنذر أو بإجارة، و مندوبة كالعمرة الثانية في من أتى الواجب الأصلي، و بدعيّة كالعمرة المفردة بين عمرة الحجّ المتمتع بها و الحج.
الفرع الثاني: تجب العمرة كالحجّ على كلّ مكلّف مستطيع مرّة واحدة بالشرائط المعتبرة في الحجّ.
[١]. المستند: ١١/ ١٦٠.
[٢]. المنتهى: ١٠/ ٩، الطبعة الحديثة.