الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٢٣
[المسألة ٢٧: لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير]
المسألة ٢٧: لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير. بل الظاهر جواز التجرّد منهما مع الأمن من الناظر، أو كون العورة مستورة بشيء آخر.* (١)
[المسألة ٢٨: لا بأس بالزيادة على الثوبين- في ابتداء الإحرام و في الأثناء]
المسألة ٢٨: لا بأس بالزيادة على الثوبين- في ابتداء الإحرام و في الأثناء- للاتقاء عن البرد و الحر، بل و لو اختيارا.* (٢)
(١)* في المسألة فرعان:
١. لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما لإزالة الوسخ أو للتطهير.
٢. يجوز التجرّد عنهما مع الأمن من الناظر، أو كون العورة مستورة بشيء آخر.
و إليك دراستهما:
أمّا الأوّل: فلأنّ القدر المتيقن هو لبس الثوبين حدوثا، و أمّا التحفّظ بشخصهما و عدم إبدالهما بثوب آخر فلم يدل دليل على عدم جوازه، فيجوز له نزعهما للغسل و التطهير.
أمّا الفرع الثاني: و هو التجرّد مع الأمن لعدم الدليل على وجوب اللبس إذا أراد الاستحمام مثلا، و مع ذلك لا يجوز لبس المخيط، فلا محيص له في حال الطواف و السعي و الوقوف عن لبسهما.
(٢)* أمّا لبس ثوبين للاتّقاء عن الحر و البرد فيدلّ عليه صحيح الحلبي قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يتردّى بالثوبين، قال ٧: «نعم و الثلاثة إن شاء