الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٩٦ - المسألة ٢٤ إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية
[المسألة ٢٢: الظاهر أنّه لا يلزم- في تكرار التلبية- أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام]
المسألة ٢٢: الظاهر أنّه لا يلزم- في تكرار التلبية- أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام- بل و لا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار- بل يكفي أن يقول: «لبيك اللّهم لبيك». بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ:
«لبيك».* (١)
[المسألة ٢٣: إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا]
المسألة ٢٣: إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا، بنى على الصحة.* (٢)
[المسألة ٢٤: إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية]
المسألة ٢٤: إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية أيضا حتّى يجب عليه ترك المحرمات أو لا، يبني على عدم الإتيان بها، فيجوز له فعلها و لا كفّارة عليه.* (٣)
(١)* أخذا بإطلاق الروايات، فعن ابن فضال، عن رجال شتى، عن أبي جعفر ٧ قال: «قال رسول اللّه ٦: من لبى في إحرامه سبعين مرّة إيمانا و احتسابا ... الخ». [١]
(٢)* عملا بقاعدة التجاوز، فإنّها لا تختص بالطهارة و الصلاة، بل تعمّ كلّ عمل له أثر شرعي، و لكن بشرط أن لا يكون الشك قبل التجاوز، و إلّا فلو كان في الميقات و شكّ في صحّة التلبية التي أتى بها فالظاهر الإعادة.
(٣)* الفرق بين هذه المسألة و سابقتها واضح، لأنّ الشكّ في الأوّل راجع في صحّة التلبية المأتي بها، و أمّا المقام فالشكّ يتعلّق بنفس الإتيان و أنّه هل لبّى أو لا؟ و عندئذ فلو كان الشاك غير متجاوز عن المحل، كما إذا كان في الميقات، فيعيد، و إلّا لا يعتدّ بالشكّ، فلو افترضنا أنّه شكّ و هو في الطواف في صحّة
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٤١ من أبواب الإحرام، الحديث ١.