الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٩٥ - الفرع الرابع القطع عزيمة
..........
يقطع عند مشاهدة البيوت، و الثاني عند مشاهدة الكعبة أو المسجد، و الثالث عند الوصول إلى الحرم.
الفرع الثالث: الحاج بأي نوع من الحجّ يقطعها عند الزوال من يوم عرفة
، بلا خلاف.
قال الشيخ: و إن كان قارنا أو مفردا فليقطع تلبيته يوم عرفة بعد الزوال. [١]
و قال المحقّق: فإن كان حاجّا فإلى يوم عرفة عند الزوال. [٢]
و قال في «مسالك الأفهام» عند قول المحقّق (فإلى يوم عرفة عند الزوال):
فإذا بلغ ذلك قطعها وجوبا عند الشيخ و جماعة. [٣]
و أراد من قوله: و جماعة، زميله ابن البراج في المهذب [٤]، و معاصره الحلبي في «الكافي» [٥]، و ابن حمزة في الوسيلة. [٦] و قد تضافرت الروايات عليه. [٧]
الفرع الرابع: القطع عزيمة.
و ما هو إلّا لأجل العمل بظاهر الأمر، و لا شكّ أنّ الأخذ بظاهر الأمر أولى من الحمل على الاستحباب.
[١]. النهاية: ٢١٦.
[٢]. الشرائع: ٢/ ٢٤٨.
[٣]. مسالك الأفهام: ٢/ ٢٤٤.
[٤]. المهذب: ١/ ٢٤٣.
[٥]. الكافي: ٢١٣.
[٦]. الوسيلة: ١٧٨.
[٧]. الوسائل: ٩، الباب ٤٤ من أبواب الإحرام.