الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٨٥ - الفرع الأوّل المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة
..........
١. المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة.
٢. المعتمر عمرة مفردة إذا جاء من خارج الحرم يقطع عند دخول الحرم، و إذا خرج من مكّة لإحرامها يقطع عند مشاهدة الكعبة.
٣. الحاج بأي نوع من الحجّ يقطع عند الزوال من يوم عرفة.
٤. القطع في الموارد المذكورة عزيمة على الأحوط.
و إليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر.
الفرع الأوّل: المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة
القديمة، و سيوافيك حدّها.
قال الشيخ في «النهاية»: و لا يقطع المتمتع التلبية إلّا إذا شاهد بيوت مكّة فإذا شاهدها قطعها. [١]
و قال في «الخلاف»: دليلنا: إجماع الفرقة على أنّه يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة. [٢]
و قال المحقّق: و إن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكّة.
و قال في «المسالك»: و نقل الشيخ الإجماع على أنّ المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكّة. [٣]
و قد نقل الإجماع عن الشيخ أيضا المحدّث البحراني في الحدائق. [٤]
و هذه الكلمات خالية عن وصف البيوت بالقديمة خلافا للرواية.
أقول: و يدلّ على ذلك جملة من الأخبار.
و المهم في المقام هو الجمع بين مفاد الأخبار فإنّ فيها اختلافا واضحا
[١]. النهاية: ٢١٦.
[٢]. الخلاف: ٢/ ٢٩٣، المسألة ٧١.
[٣]. المسالك: ٢/ ٢٤٥.
[٤]. الحدائق: ١٥/ ٩٦.