الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٥٦ - المسألة ١٥ لا ينعقد إحرام حجّ التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد، و لا إحرام حجّ العمرة المفردة إلّا بالتلبية
[المسألة ١٥: لا ينعقد إحرام حجّ التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد، و لا إحرام حجّ العمرة المفردة إلّا بالتلبية]
المسألة ١٥: لا ينعقد إحرام حجّ التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد، و لا إحرام حجّ العمرة المفردة إلّا بالتلبية. و أمّا في حجّ القران فيتخير بين التلبية و بين الإشعار أو التقليد.* (١)
عَمِيقٍ. [١]
(١)* هنا فرعان:
١. لا ينعقد إحرام غير القرآن إلّا بالتلبية.
٢. القارن مخير بين الأمور الثلاثة. و إليك دراسة الفرعين:
الأوّل: لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد و لا إحرام حجّ العمرة المفردة إلّا بالتلبية، و هذا موضع اتّفاق بين الأصحاب.
قال المحقّق: فلا ينعقد الإحرام لمتمتع و لا لمفرد إلّا بها. [٢]
قال العلّامة في «التذكرة»: التلبيات الأربع واجبة و شرط في إحرام المتمتع و المفرد، فلا ينعقد إحرامهما إلّا بها، و الأخرس يشير بها و يعقد قلبه بها. [٣] و بهذا اللفظ قال في «المنتهى». [٤]
و قال في «المدارك»: الأخبار به مستفيضة. [٥]
و إليك بعض ما يدلّ عليه:
١. صحيحة معاوية بن عمار حيث إنّه بعد ما ذكر التلبيات الأربع قال:
و اعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كن في أوّل الكلام، و هي الفريضة و هي
[١]. الحج: ٢٧.
[٢]. الشرائع: ١/ ٢٤٥.
[٣]. التذكرة: ٧/ ٢٤٨.
[٤]. المنتهى: ٢/ ٦٧٦.
[٥]. المدارك: ٧/ ٢٦٣.