الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٣٨ - ٣ سقوط الحجّ من قابل
..........
١. ما رواه رفاعة، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يشترط و هو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه أن لا يحجّ من قابل؟ قال: «يحج من قابل. و الحاج مثل ذلك إذا أحصر». [١]
٢. ما رواه حمزة بن حمران أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن الذي يقول: حلّني حيث حبستني؟ فقال: «هو حلّ حيث حبسه، قال أو لم يقل، و لا يسقط الاشتراط عنه الحجّ من قابل». ٢
٣. ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يشترط في الحجّ أن يحله حيث حبسه أ عليه الحجّ من قابل؟ قال: «نعم». ٣
٤. ما رواه أبو الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يشترط في الحجّ كيف يشترط؟ قال: «يقول حين يريد أن يحرم: أن حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة». فقلت له: فعليه الحجّ من قابل؟ قال: «نعم».
و قال صفوان: قد روى هذه الرواية عدّة من أصحابنا كلّهم يقول: إنّ عليه الحجّ من قابل. [٤]
أقول: يمكن الجمع بين الطائفتين، بحمل الطائفة الثانية على من استقرّ عليه الحجّ أو بقيت استطاعته إلى العام القابل فيجب عليه الحجّ، و حمل الطائفة الأولى على من لم يستقر عليه الحجّ و لم تبق له الاستطاعة إلى العام القابل، أو كان قد أتى بالحجّ الواجب سابقا، فلو صحّ هذا الجمع فهو، و إلّا فالترجيح مع الطائفة الثانية لوجهين:
١. كونها موافقة للكتاب فإنّ الحجّ الواجب لا يسقط إلّا بالامتثال.
[١] (١) و (٢) و (٣). الوسائل: ٩، الباب ٨ من أبواب الإحصار و الصد، الحديث ٢، ٣، ٤.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٢٤ من أبواب الإحرام، الحديث ٣.