الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٧٤ - الثانية لبيان كيفية التطوع للإحرام
..........
- ما يحكي فعل النبي من أنّه أحرم بعد الظهر أو الصلاة.
- ما يدلّ على أنّه سنّة مؤكّدة.
و إليك الطوائف:
الأولى: ما يدلّ على جواز الإحرام بعد كلّ صلاة
ما دلّت على جواز الإحرام بعد كلّ صلاة فريضة كانت أو نافلة:
١. خبر أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أ رأيت لو أنّ رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أ كان يجزيه ذلك؟ قال: «نعم». [١]
٢. خبر عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: «و اعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة، أو ليل أو نهار». [٢]
و الظاهر أنّ المركوز في أذهان الأكثر أنّه لا يصح الإحرام إلّا بعد صلاة الفريضة، فركز الإمام على كفاية مطلق الصلاة.
الثانية: لبيان كيفية التطوع للإحرام
إنّ بعض ما ورد في المقام بصدد بيان كيفية التطوع للإحرام و بيان مقدار ركعاتها:
١. خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها». [٣]
٢. صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إذا أردت الإحرام
[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٨ من أبواب الإحرام، الحديث ٢.
[٢]. المصدر نفسه، الحديث ٣.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ١٨ من أبواب الإحرام، الحديث ٤.