الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥٤ - *** إذا لم يجد ماء في الميقات فهل يجوز التيمم أو لا؟
..........
و قال المحقّق: و قيل إن لم يجد ماء تيمم له. [١]
و قال العلّامة في «المنتهى»: لو لم يجد الماء للاغتسال قال الشيخ ;: يتيمّم و هو اختيار الشافعي، و قال أحمد: لا يستحبّ التيمم. [٢]
و قال في «المسالك»: جواز التيمم للشيخ و جماعة و توقف المصنّف، من عدم النص، و أنّ الغرض من الغسل المندوب التنظيف، لأنّه لا يرفع الحدث، و هو مفقود مع التيمّم، و من شرعيته بدلا لما هو أقوى، و عموم قوله ٦: «الصعيد طهور المؤمن». [٣]
و ما ذكره من أنّ الغرض من الغسل المندوب التنظيف ليس بسديد، لأنّه من قبيل الحكمة، بل الغسل بنفسه أمر قربي مع قطع النظر عن كونه منظّفا.
و مع ذلك ففي مشروعية التيمّم في المقام إشكال.
و يمكن أن يقال: إنّ القدر المتيقّن من بدلية التيمّم عن الوضوء أو الغسل، هو ما إذا كانت الغاية منهما رفع الحدث أو استباحة الفعل المشروط بالطهارة قال سبحانه: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. [٤]
[١]. الشرائع: ١/ ٢٤٤.
[٢]. المنتهى: ١٠/ ٢٠٧، الطبعة الحديثة.
[٣]. المسالك: ٢/ ٢٢٨.
[٤]. المائدة: ٦.